نص : ALB - INJEEL | صوت : MISLR - ABAUD | فيديو : BIB - COMM أدوات الدراسة : السبعينيه - الكتاب المقدس - ترجمة كتاب الحياة - الترجمة المشتركة - القاموس اليوناني - في ظِلالِ الكلمة - الخزانة من الكتاب المقدس في معاملة العبيد خر-21-1: وقالَ الرّبُّ لموسى: ((هذِهِ الأحكامُ تُعلِنُها إلى الشَّعبِ: خر-21-2: إذا اَقْتَنَيتَ عبدًا عِبرانيُا، فليَدخلْ في خدمَتِكَ سِتَ سنينَ، وفي السَّابِعَةِ يخرُج حُرُا بِلا ثمَنٍ. خر-21-3: وإنْ دخلَ وحدَهُ فليَخرُج وحدَهُ، وإنْ كانَ مُتَزَوِّجا بِاَمرَأةٍ فلتَخرُج اَمْرَأتُهُ معَهُ. خر-21-4: وإنْ زَوَّجهُ سيّدُهُ باَمرَأةٍ فوَلَدَت لَه بَنينَ وبَناتٍ، فالمَرأةُ وأولادُها يكونونَ لِسيّدِهِ وهوَ يخرُج وحدَه. خر-21-5: وإنْ قالَ العبدُ: أُحبُّ سَيِّدي واَمْرَأتي وأولادي ولا أُريدُ أنْ أخرُج حُرُا))، خر-21-6: يُقَدِّمُهُ سيِّدُهُ إلى اللهِ في معبَدِهِ، فيقودُهُ إلى البابِ أو قائِمَتِهِ ويَثقُبُ أُذُنَهُ بالمِثقَبِ فيخدِمُهُ إلى الأبدِ. خر-21-7: وإنْ باعَ رجلٌ اَبنَتَهُ جارِيَةً، فلا تخرُج مِنَ الخدمَةِ خروج العبيدِ. خر-21-8: وإنْ كَرِهَها سيّدُها الذي خطَبهَا لِنفْسِهِ فلْيَقبَلْ بِبَيعِها مِمنِ اَشْتَراها لا مِنْ غريبٍ لأنَّهُ غدَرَ بِها. خر-21-9: وإنْ أعطاها خطيبَةً لاَبْنِهِ فليُعَامِلْهَا كاَبنَتِهِ. خر-21-10: وإنْ تزَوَّج باَمْرَأةٍ أُخرى، فلا يُنقِصْ طَعامَها وكِسْوتَها ومُعاشَرَتها. خر-21-11: فإنْ أخلَ معَها بِواحدةٍ مِنْ هذِهِ الثَّلاثِ تخرُج مِنْ عِندِهِ حُرَّةً بِلا ثَمنٍ. في القتل والضرب خر-21-12: ((مَنْ ضرَبَ إنسانًا فماتَ، فليُقْتَلْ قَتلاً. خر-21-13: فإنْ قتَلَهُ عَن غيرِ عَمْدٍ، وإنَّما اللهُ أوقَعَهُ في يَدِهِ، فسأُعَيِّنُ لَه مَوضِعًا يهرُبُ إليهِ. خر-21-14: وإذا غدَرَ أحدٌ بِآخرَ وقتَلَهُ عَمْدًا، فَمِنْ عِندِ مذبَحي إذا هرَبَ إليهِ يُؤخذُ لِيُقتَلَ. خر-21-15: مَنْ ضرَبَ أباهُ أو أُمَّهُ، فَليُقتلْ قَتلاً. خر-21-16: مَنْ خطَفَ أحدًا فباعَهُ أو وُجدَ في يَدِهِ، فَليُقتَلْ قَتلاً. خر-21-17: مَنْ لعَنَ أباهُ أو أُمَّهُ، فليُقتَلْ قَتلاً. خر-21-18: إذا تَشاجرَ رَجلانِ، فضَربَ أحدُهُمَا الآخرَ بِحجرٍ أو لَكْمَةٍ فلم يمُتْ بل لزِمَ الفِراشَ، خر-21-19: فإنْ قامَ يومًا ومشى خارجا على عُكَّازِهِ، فلا يُعاقَبُ الضَّارِبُ، وإنَّما يُعَوِّضُهُ بدلَ عُطْلَتِهِ عَنِ العمَلِ ويُنفِقُ على عِلاجهِ. خر-21-20: إنْ ضرَبَ أحدٌ عبدَهُ أو جاريَتَهُ بقضيبٍ فماتَ تحتَ يَدِهِ، يُنْتقَمُ مِنهُ. خر-21-21: وإنْ عاشَ يومًا أو يومَينِ فلا يُنتَقمُ مِنهُ، لأنَّ العبدَ مالُهُ. خر-21-22: إذا وقَعَ خصامٌ وصدَمَ أحدُهُم اَمرَأةً حُبلى فسَقطَ الجنينُ مِنْ دونِ ضرَرٍ آخرَ، فليَدفَعِ الصَّادِمُ الغرامَةَ التي يَفرِضُها علَيهِ زَوج المَرأةِ بِمُوافَقةِ القُضاةِ. خر-21-23: وإنْ وقعَ ضرَرٌ على المَرأةِ فنفْسٌ بِنفْسٍ، خر-21-24: وعينٌ بِعينٍ، وسِنًّ بسِنٍّ ، ويَدٌ بِيدٍ، ورِجلٌ برِجلٍ، خر-21-25: وحَرْقٌ بحَرْقٍ، وجرْحٌ بجرْحِ، ورَضًّ بِرَضٍّ. خر-21-26: وإنْ ضرَبَ أحدٌ عينَ عبدِهِ أو جاريَتِهِ فأتلَفَها، فلْيُحَرِّرْهُ بَدلَ عينِهِ. خر-21-27: وإنْ أسقَطَ سِنَّ عبدِهِ أو جاريَتِهِ فَلْيُحَرِّرْهُ بَدلَ سِنِّه. خر-21-28: وإنْ نطَحَ ثَورٌ رَجلاً أوِ اَمرأةً فماتَ، فليُرجمِ الثَّورُ ولا يُؤكَلْ لَحمُهُ، وصاحبُ الثَّورِ بَريءٌ. خر-21-29: فإنْ كان ثَورًا نَطَّاحًا مِنْ قَبلُ وأُنذِرَ صاحبُهُ فما ضَبطَهُ فقَتلَ رَجلاً أوِ اَمْرأةً، فليُرجمِ الثَّورُ ويُقتَلْ صاحبُهُ. خر-21-30: وإنْ فُرِضَت علَيهِ دِيَةٌ فِداءَ حياتِهِ فليدفَعْ جميعَ ما يُفرَضُ علَيهِ. خر-21-31: وإنْ نَطحَ الثَّورُ صبيُا أو صبيَّةً، فبِحَسَبِ هذا الحُكْمِ يُعامَلُ. خر-21-32: وإنْ نطَحَ عبدًا أو جاريةً، فليَدفَعْ إلى سيّدِهِ ثَلاثينَ مِثقالاً مِنَ الفِضَّةِ، والثَّورُ يُرجمُ. خر-21-33: وإنْ فتَحَ أحدٌ بِئرًا، أو حفَرَ واحدةً وترَكَها مفتوحَةَ الغِطَاءِ فوقَعَ فيها ثَورٌ أو حمارٌ، خر-21-34: فليَدفَعْ صاحبُ البِئرِ ثمَنَ الثَّورِ أوِ الحمارِ إلى صاحبِهِ، والحيوانُ المَيْتُ يكونُ لهُ. خر-21-35: وإنْ تَناطحَ ثَورانِ فقَتلَ أحدُهُما الآخرَ، فليَبِعْ صاحباهُما الثَّورَ الحَيَ ويَقتَسِما ثمَنَهُ. وكذلِكَ الثَّورُ المَيْتُ يَقتَسِمانِهِ. خر-21-36: فإنْ كانَ معروفًا أنَّهُ ثَورٌ نَطَّاحٌ مِنْ قَبلُ وما ضَبَطَهُ صاحبُهُ، فليُعَوِّضْهُ ثَورًا بَدلَ ثَورِهِ، والثَّورُ المَيْتُ يكونُ لهُ. في السرقة خر-21-37: إذا سرَقَ أحدٌ ثَورًا أو خروفًا فذَبحَهُ أو باعَهُ، فليُعَوِّضْ بدَلَ الثَّورِ خمسَةً وبَدلَ الخروفِ أربَعةً تابِع بَنْد - بشارة بَيَان
أدوات الدراسة : السبعينيه - الكتاب المقدس - ترجمة كتاب الحياة - الترجمة المشتركة - القاموس اليوناني - في ظِلالِ الكلمة - الخزانة من الكتاب المقدس
في معاملة العبيد خر-21-1: وقالَ الرّبُّ لموسى: ((هذِهِ الأحكامُ تُعلِنُها إلى الشَّعبِ: خر-21-2: إذا اَقْتَنَيتَ عبدًا عِبرانيُا، فليَدخلْ في خدمَتِكَ سِتَ سنينَ، وفي السَّابِعَةِ يخرُج حُرُا بِلا ثمَنٍ. خر-21-3: وإنْ دخلَ وحدَهُ فليَخرُج وحدَهُ، وإنْ كانَ مُتَزَوِّجا بِاَمرَأةٍ فلتَخرُج اَمْرَأتُهُ معَهُ. خر-21-4: وإنْ زَوَّجهُ سيّدُهُ باَمرَأةٍ فوَلَدَت لَه بَنينَ وبَناتٍ، فالمَرأةُ وأولادُها يكونونَ لِسيّدِهِ وهوَ يخرُج وحدَه. خر-21-5: وإنْ قالَ العبدُ: أُحبُّ سَيِّدي واَمْرَأتي وأولادي ولا أُريدُ أنْ أخرُج حُرُا))، خر-21-6: يُقَدِّمُهُ سيِّدُهُ إلى اللهِ في معبَدِهِ، فيقودُهُ إلى البابِ أو قائِمَتِهِ ويَثقُبُ أُذُنَهُ بالمِثقَبِ فيخدِمُهُ إلى الأبدِ. خر-21-7: وإنْ باعَ رجلٌ اَبنَتَهُ جارِيَةً، فلا تخرُج مِنَ الخدمَةِ خروج العبيدِ. خر-21-8: وإنْ كَرِهَها سيّدُها الذي خطَبهَا لِنفْسِهِ فلْيَقبَلْ بِبَيعِها مِمنِ اَشْتَراها لا مِنْ غريبٍ لأنَّهُ غدَرَ بِها. خر-21-9: وإنْ أعطاها خطيبَةً لاَبْنِهِ فليُعَامِلْهَا كاَبنَتِهِ. خر-21-10: وإنْ تزَوَّج باَمْرَأةٍ أُخرى، فلا يُنقِصْ طَعامَها وكِسْوتَها ومُعاشَرَتها. خر-21-11: فإنْ أخلَ معَها بِواحدةٍ مِنْ هذِهِ الثَّلاثِ تخرُج مِنْ عِندِهِ حُرَّةً بِلا ثَمنٍ. في القتل والضرب خر-21-12: ((مَنْ ضرَبَ إنسانًا فماتَ، فليُقْتَلْ قَتلاً. خر-21-13: فإنْ قتَلَهُ عَن غيرِ عَمْدٍ، وإنَّما اللهُ أوقَعَهُ في يَدِهِ، فسأُعَيِّنُ لَه مَوضِعًا يهرُبُ إليهِ. خر-21-14: وإذا غدَرَ أحدٌ بِآخرَ وقتَلَهُ عَمْدًا، فَمِنْ عِندِ مذبَحي إذا هرَبَ إليهِ يُؤخذُ لِيُقتَلَ. خر-21-15: مَنْ ضرَبَ أباهُ أو أُمَّهُ، فَليُقتلْ قَتلاً. خر-21-16: مَنْ خطَفَ أحدًا فباعَهُ أو وُجدَ في يَدِهِ، فَليُقتَلْ قَتلاً. خر-21-17: مَنْ لعَنَ أباهُ أو أُمَّهُ، فليُقتَلْ قَتلاً. خر-21-18: إذا تَشاجرَ رَجلانِ، فضَربَ أحدُهُمَا الآخرَ بِحجرٍ أو لَكْمَةٍ فلم يمُتْ بل لزِمَ الفِراشَ، خر-21-19: فإنْ قامَ يومًا ومشى خارجا على عُكَّازِهِ، فلا يُعاقَبُ الضَّارِبُ، وإنَّما يُعَوِّضُهُ بدلَ عُطْلَتِهِ عَنِ العمَلِ ويُنفِقُ على عِلاجهِ. خر-21-20: إنْ ضرَبَ أحدٌ عبدَهُ أو جاريَتَهُ بقضيبٍ فماتَ تحتَ يَدِهِ، يُنْتقَمُ مِنهُ. خر-21-21: وإنْ عاشَ يومًا أو يومَينِ فلا يُنتَقمُ مِنهُ، لأنَّ العبدَ مالُهُ. خر-21-22: إذا وقَعَ خصامٌ وصدَمَ أحدُهُم اَمرَأةً حُبلى فسَقطَ الجنينُ مِنْ دونِ ضرَرٍ آخرَ، فليَدفَعِ الصَّادِمُ الغرامَةَ التي يَفرِضُها علَيهِ زَوج المَرأةِ بِمُوافَقةِ القُضاةِ. خر-21-23: وإنْ وقعَ ضرَرٌ على المَرأةِ فنفْسٌ بِنفْسٍ، خر-21-24: وعينٌ بِعينٍ، وسِنًّ بسِنٍّ ، ويَدٌ بِيدٍ، ورِجلٌ برِجلٍ، خر-21-25: وحَرْقٌ بحَرْقٍ، وجرْحٌ بجرْحِ، ورَضًّ بِرَضٍّ. خر-21-26: وإنْ ضرَبَ أحدٌ عينَ عبدِهِ أو جاريَتِهِ فأتلَفَها، فلْيُحَرِّرْهُ بَدلَ عينِهِ. خر-21-27: وإنْ أسقَطَ سِنَّ عبدِهِ أو جاريَتِهِ فَلْيُحَرِّرْهُ بَدلَ سِنِّه. خر-21-28: وإنْ نطَحَ ثَورٌ رَجلاً أوِ اَمرأةً فماتَ، فليُرجمِ الثَّورُ ولا يُؤكَلْ لَحمُهُ، وصاحبُ الثَّورِ بَريءٌ. خر-21-29: فإنْ كان ثَورًا نَطَّاحًا مِنْ قَبلُ وأُنذِرَ صاحبُهُ فما ضَبطَهُ فقَتلَ رَجلاً أوِ اَمْرأةً، فليُرجمِ الثَّورُ ويُقتَلْ صاحبُهُ. خر-21-30: وإنْ فُرِضَت علَيهِ دِيَةٌ فِداءَ حياتِهِ فليدفَعْ جميعَ ما يُفرَضُ علَيهِ. خر-21-31: وإنْ نَطحَ الثَّورُ صبيُا أو صبيَّةً، فبِحَسَبِ هذا الحُكْمِ يُعامَلُ. خر-21-32: وإنْ نطَحَ عبدًا أو جاريةً، فليَدفَعْ إلى سيّدِهِ ثَلاثينَ مِثقالاً مِنَ الفِضَّةِ، والثَّورُ يُرجمُ. خر-21-33: وإنْ فتَحَ أحدٌ بِئرًا، أو حفَرَ واحدةً وترَكَها مفتوحَةَ الغِطَاءِ فوقَعَ فيها ثَورٌ أو حمارٌ، خر-21-34: فليَدفَعْ صاحبُ البِئرِ ثمَنَ الثَّورِ أوِ الحمارِ إلى صاحبِهِ، والحيوانُ المَيْتُ يكونُ لهُ. خر-21-35: وإنْ تَناطحَ ثَورانِ فقَتلَ أحدُهُما الآخرَ، فليَبِعْ صاحباهُما الثَّورَ الحَيَ ويَقتَسِما ثمَنَهُ. وكذلِكَ الثَّورُ المَيْتُ يَقتَسِمانِهِ. خر-21-36: فإنْ كانَ معروفًا أنَّهُ ثَورٌ نَطَّاحٌ مِنْ قَبلُ وما ضَبَطَهُ صاحبُهُ، فليُعَوِّضْهُ ثَورًا بَدلَ ثَورِهِ، والثَّورُ المَيْتُ يكونُ لهُ. في السرقة خر-21-37: إذا سرَقَ أحدٌ ثَورًا أو خروفًا فذَبحَهُ أو باعَهُ، فليُعَوِّضْ بدَلَ الثَّورِ خمسَةً وبَدلَ الخروفِ أربَعةً تابِع بَنْد - بشارة بَيَان
خر-21-1: وقالَ الرّبُّ لموسى: ((هذِهِ الأحكامُ تُعلِنُها إلى الشَّعبِ: خر-21-2: إذا اَقْتَنَيتَ عبدًا عِبرانيُا، فليَدخلْ في خدمَتِكَ سِتَ سنينَ، وفي السَّابِعَةِ يخرُج حُرُا بِلا ثمَنٍ. خر-21-3: وإنْ دخلَ وحدَهُ فليَخرُج وحدَهُ، وإنْ كانَ مُتَزَوِّجا بِاَمرَأةٍ فلتَخرُج اَمْرَأتُهُ معَهُ. خر-21-4: وإنْ زَوَّجهُ سيّدُهُ باَمرَأةٍ فوَلَدَت لَه بَنينَ وبَناتٍ، فالمَرأةُ وأولادُها يكونونَ لِسيّدِهِ وهوَ يخرُج وحدَه. خر-21-5: وإنْ قالَ العبدُ: أُحبُّ سَيِّدي واَمْرَأتي وأولادي ولا أُريدُ أنْ أخرُج حُرُا))، خر-21-6: يُقَدِّمُهُ سيِّدُهُ إلى اللهِ في معبَدِهِ، فيقودُهُ إلى البابِ أو قائِمَتِهِ ويَثقُبُ أُذُنَهُ بالمِثقَبِ فيخدِمُهُ إلى الأبدِ. خر-21-7: وإنْ باعَ رجلٌ اَبنَتَهُ جارِيَةً، فلا تخرُج مِنَ الخدمَةِ خروج العبيدِ. خر-21-8: وإنْ كَرِهَها سيّدُها الذي خطَبهَا لِنفْسِهِ فلْيَقبَلْ بِبَيعِها مِمنِ اَشْتَراها لا مِنْ غريبٍ لأنَّهُ غدَرَ بِها. خر-21-9: وإنْ أعطاها خطيبَةً لاَبْنِهِ فليُعَامِلْهَا كاَبنَتِهِ. خر-21-10: وإنْ تزَوَّج باَمْرَأةٍ أُخرى، فلا يُنقِصْ طَعامَها وكِسْوتَها ومُعاشَرَتها. خر-21-11: فإنْ أخلَ معَها بِواحدةٍ مِنْ هذِهِ الثَّلاثِ تخرُج مِنْ عِندِهِ حُرَّةً بِلا ثَمنٍ. في القتل والضرب خر-21-12: ((مَنْ ضرَبَ إنسانًا فماتَ، فليُقْتَلْ قَتلاً. خر-21-13: فإنْ قتَلَهُ عَن غيرِ عَمْدٍ، وإنَّما اللهُ أوقَعَهُ في يَدِهِ، فسأُعَيِّنُ لَه مَوضِعًا يهرُبُ إليهِ. خر-21-14: وإذا غدَرَ أحدٌ بِآخرَ وقتَلَهُ عَمْدًا، فَمِنْ عِندِ مذبَحي إذا هرَبَ إليهِ يُؤخذُ لِيُقتَلَ. خر-21-15: مَنْ ضرَبَ أباهُ أو أُمَّهُ، فَليُقتلْ قَتلاً. خر-21-16: مَنْ خطَفَ أحدًا فباعَهُ أو وُجدَ في يَدِهِ، فَليُقتَلْ قَتلاً. خر-21-17: مَنْ لعَنَ أباهُ أو أُمَّهُ، فليُقتَلْ قَتلاً. خر-21-18: إذا تَشاجرَ رَجلانِ، فضَربَ أحدُهُمَا الآخرَ بِحجرٍ أو لَكْمَةٍ فلم يمُتْ بل لزِمَ الفِراشَ، خر-21-19: فإنْ قامَ يومًا ومشى خارجا على عُكَّازِهِ، فلا يُعاقَبُ الضَّارِبُ، وإنَّما يُعَوِّضُهُ بدلَ عُطْلَتِهِ عَنِ العمَلِ ويُنفِقُ على عِلاجهِ. خر-21-20: إنْ ضرَبَ أحدٌ عبدَهُ أو جاريَتَهُ بقضيبٍ فماتَ تحتَ يَدِهِ، يُنْتقَمُ مِنهُ. خر-21-21: وإنْ عاشَ يومًا أو يومَينِ فلا يُنتَقمُ مِنهُ، لأنَّ العبدَ مالُهُ. خر-21-22: إذا وقَعَ خصامٌ وصدَمَ أحدُهُم اَمرَأةً حُبلى فسَقطَ الجنينُ مِنْ دونِ ضرَرٍ آخرَ، فليَدفَعِ الصَّادِمُ الغرامَةَ التي يَفرِضُها علَيهِ زَوج المَرأةِ بِمُوافَقةِ القُضاةِ. خر-21-23: وإنْ وقعَ ضرَرٌ على المَرأةِ فنفْسٌ بِنفْسٍ، خر-21-24: وعينٌ بِعينٍ، وسِنًّ بسِنٍّ ، ويَدٌ بِيدٍ، ورِجلٌ برِجلٍ، خر-21-25: وحَرْقٌ بحَرْقٍ، وجرْحٌ بجرْحِ، ورَضًّ بِرَضٍّ. خر-21-26: وإنْ ضرَبَ أحدٌ عينَ عبدِهِ أو جاريَتِهِ فأتلَفَها، فلْيُحَرِّرْهُ بَدلَ عينِهِ. خر-21-27: وإنْ أسقَطَ سِنَّ عبدِهِ أو جاريَتِهِ فَلْيُحَرِّرْهُ بَدلَ سِنِّه. خر-21-28: وإنْ نطَحَ ثَورٌ رَجلاً أوِ اَمرأةً فماتَ، فليُرجمِ الثَّورُ ولا يُؤكَلْ لَحمُهُ، وصاحبُ الثَّورِ بَريءٌ. خر-21-29: فإنْ كان ثَورًا نَطَّاحًا مِنْ قَبلُ وأُنذِرَ صاحبُهُ فما ضَبطَهُ فقَتلَ رَجلاً أوِ اَمْرأةً، فليُرجمِ الثَّورُ ويُقتَلْ صاحبُهُ. خر-21-30: وإنْ فُرِضَت علَيهِ دِيَةٌ فِداءَ حياتِهِ فليدفَعْ جميعَ ما يُفرَضُ علَيهِ. خر-21-31: وإنْ نَطحَ الثَّورُ صبيُا أو صبيَّةً، فبِحَسَبِ هذا الحُكْمِ يُعامَلُ. خر-21-32: وإنْ نطَحَ عبدًا أو جاريةً، فليَدفَعْ إلى سيّدِهِ ثَلاثينَ مِثقالاً مِنَ الفِضَّةِ، والثَّورُ يُرجمُ. خر-21-33: وإنْ فتَحَ أحدٌ بِئرًا، أو حفَرَ واحدةً وترَكَها مفتوحَةَ الغِطَاءِ فوقَعَ فيها ثَورٌ أو حمارٌ، خر-21-34: فليَدفَعْ صاحبُ البِئرِ ثمَنَ الثَّورِ أوِ الحمارِ إلى صاحبِهِ، والحيوانُ المَيْتُ يكونُ لهُ. خر-21-35: وإنْ تَناطحَ ثَورانِ فقَتلَ أحدُهُما الآخرَ، فليَبِعْ صاحباهُما الثَّورَ الحَيَ ويَقتَسِما ثمَنَهُ. وكذلِكَ الثَّورُ المَيْتُ يَقتَسِمانِهِ. خر-21-36: فإنْ كانَ معروفًا أنَّهُ ثَورٌ نَطَّاحٌ مِنْ قَبلُ وما ضَبَطَهُ صاحبُهُ، فليُعَوِّضْهُ ثَورًا بَدلَ ثَورِهِ، والثَّورُ المَيْتُ يكونُ لهُ. في السرقة خر-21-37: إذا سرَقَ أحدٌ ثَورًا أو خروفًا فذَبحَهُ أو باعَهُ، فليُعَوِّضْ بدَلَ الثَّورِ خمسَةً وبَدلَ الخروفِ أربَعةً تابِع بَنْد - بشارة بَيَان
خر-21-2: إذا اَقْتَنَيتَ عبدًا عِبرانيُا، فليَدخلْ في خدمَتِكَ سِتَ سنينَ، وفي السَّابِعَةِ يخرُج حُرُا بِلا ثمَنٍ. خر-21-3: وإنْ دخلَ وحدَهُ فليَخرُج وحدَهُ، وإنْ كانَ مُتَزَوِّجا بِاَمرَأةٍ فلتَخرُج اَمْرَأتُهُ معَهُ. خر-21-4: وإنْ زَوَّجهُ سيّدُهُ باَمرَأةٍ فوَلَدَت لَه بَنينَ وبَناتٍ، فالمَرأةُ وأولادُها يكونونَ لِسيّدِهِ وهوَ يخرُج وحدَه. خر-21-5: وإنْ قالَ العبدُ: أُحبُّ سَيِّدي واَمْرَأتي وأولادي ولا أُريدُ أنْ أخرُج حُرُا))، خر-21-6: يُقَدِّمُهُ سيِّدُهُ إلى اللهِ في معبَدِهِ، فيقودُهُ إلى البابِ أو قائِمَتِهِ ويَثقُبُ أُذُنَهُ بالمِثقَبِ فيخدِمُهُ إلى الأبدِ. خر-21-7: وإنْ باعَ رجلٌ اَبنَتَهُ جارِيَةً، فلا تخرُج مِنَ الخدمَةِ خروج العبيدِ. خر-21-8: وإنْ كَرِهَها سيّدُها الذي خطَبهَا لِنفْسِهِ فلْيَقبَلْ بِبَيعِها مِمنِ اَشْتَراها لا مِنْ غريبٍ لأنَّهُ غدَرَ بِها. خر-21-9: وإنْ أعطاها خطيبَةً لاَبْنِهِ فليُعَامِلْهَا كاَبنَتِهِ. خر-21-10: وإنْ تزَوَّج باَمْرَأةٍ أُخرى، فلا يُنقِصْ طَعامَها وكِسْوتَها ومُعاشَرَتها. خر-21-11: فإنْ أخلَ معَها بِواحدةٍ مِنْ هذِهِ الثَّلاثِ تخرُج مِنْ عِندِهِ حُرَّةً بِلا ثَمنٍ. في القتل والضرب خر-21-12: ((مَنْ ضرَبَ إنسانًا فماتَ، فليُقْتَلْ قَتلاً. خر-21-13: فإنْ قتَلَهُ عَن غيرِ عَمْدٍ، وإنَّما اللهُ أوقَعَهُ في يَدِهِ، فسأُعَيِّنُ لَه مَوضِعًا يهرُبُ إليهِ. خر-21-14: وإذا غدَرَ أحدٌ بِآخرَ وقتَلَهُ عَمْدًا، فَمِنْ عِندِ مذبَحي إذا هرَبَ إليهِ يُؤخذُ لِيُقتَلَ. خر-21-15: مَنْ ضرَبَ أباهُ أو أُمَّهُ، فَليُقتلْ قَتلاً. خر-21-16: مَنْ خطَفَ أحدًا فباعَهُ أو وُجدَ في يَدِهِ، فَليُقتَلْ قَتلاً. خر-21-17: مَنْ لعَنَ أباهُ أو أُمَّهُ، فليُقتَلْ قَتلاً. خر-21-18: إذا تَشاجرَ رَجلانِ، فضَربَ أحدُهُمَا الآخرَ بِحجرٍ أو لَكْمَةٍ فلم يمُتْ بل لزِمَ الفِراشَ، خر-21-19: فإنْ قامَ يومًا ومشى خارجا على عُكَّازِهِ، فلا يُعاقَبُ الضَّارِبُ، وإنَّما يُعَوِّضُهُ بدلَ عُطْلَتِهِ عَنِ العمَلِ ويُنفِقُ على عِلاجهِ. خر-21-20: إنْ ضرَبَ أحدٌ عبدَهُ أو جاريَتَهُ بقضيبٍ فماتَ تحتَ يَدِهِ، يُنْتقَمُ مِنهُ. خر-21-21: وإنْ عاشَ يومًا أو يومَينِ فلا يُنتَقمُ مِنهُ، لأنَّ العبدَ مالُهُ. خر-21-22: إذا وقَعَ خصامٌ وصدَمَ أحدُهُم اَمرَأةً حُبلى فسَقطَ الجنينُ مِنْ دونِ ضرَرٍ آخرَ، فليَدفَعِ الصَّادِمُ الغرامَةَ التي يَفرِضُها علَيهِ زَوج المَرأةِ بِمُوافَقةِ القُضاةِ. خر-21-23: وإنْ وقعَ ضرَرٌ على المَرأةِ فنفْسٌ بِنفْسٍ، خر-21-24: وعينٌ بِعينٍ، وسِنًّ بسِنٍّ ، ويَدٌ بِيدٍ، ورِجلٌ برِجلٍ، خر-21-25: وحَرْقٌ بحَرْقٍ، وجرْحٌ بجرْحِ، ورَضًّ بِرَضٍّ. خر-21-26: وإنْ ضرَبَ أحدٌ عينَ عبدِهِ أو جاريَتِهِ فأتلَفَها، فلْيُحَرِّرْهُ بَدلَ عينِهِ. خر-21-27: وإنْ أسقَطَ سِنَّ عبدِهِ أو جاريَتِهِ فَلْيُحَرِّرْهُ بَدلَ سِنِّه. خر-21-28: وإنْ نطَحَ ثَورٌ رَجلاً أوِ اَمرأةً فماتَ، فليُرجمِ الثَّورُ ولا يُؤكَلْ لَحمُهُ، وصاحبُ الثَّورِ بَريءٌ. خر-21-29: فإنْ كان ثَورًا نَطَّاحًا مِنْ قَبلُ وأُنذِرَ صاحبُهُ فما ضَبطَهُ فقَتلَ رَجلاً أوِ اَمْرأةً، فليُرجمِ الثَّورُ ويُقتَلْ صاحبُهُ. خر-21-30: وإنْ فُرِضَت علَيهِ دِيَةٌ فِداءَ حياتِهِ فليدفَعْ جميعَ ما يُفرَضُ علَيهِ. خر-21-31: وإنْ نَطحَ الثَّورُ صبيُا أو صبيَّةً، فبِحَسَبِ هذا الحُكْمِ يُعامَلُ. خر-21-32: وإنْ نطَحَ عبدًا أو جاريةً، فليَدفَعْ إلى سيّدِهِ ثَلاثينَ مِثقالاً مِنَ الفِضَّةِ، والثَّورُ يُرجمُ. خر-21-33: وإنْ فتَحَ أحدٌ بِئرًا، أو حفَرَ واحدةً وترَكَها مفتوحَةَ الغِطَاءِ فوقَعَ فيها ثَورٌ أو حمارٌ، خر-21-34: فليَدفَعْ صاحبُ البِئرِ ثمَنَ الثَّورِ أوِ الحمارِ إلى صاحبِهِ، والحيوانُ المَيْتُ يكونُ لهُ. خر-21-35: وإنْ تَناطحَ ثَورانِ فقَتلَ أحدُهُما الآخرَ، فليَبِعْ صاحباهُما الثَّورَ الحَيَ ويَقتَسِما ثمَنَهُ. وكذلِكَ الثَّورُ المَيْتُ يَقتَسِمانِهِ. خر-21-36: فإنْ كانَ معروفًا أنَّهُ ثَورٌ نَطَّاحٌ مِنْ قَبلُ وما ضَبَطَهُ صاحبُهُ، فليُعَوِّضْهُ ثَورًا بَدلَ ثَورِهِ، والثَّورُ المَيْتُ يكونُ لهُ. في السرقة خر-21-37: إذا سرَقَ أحدٌ ثَورًا أو خروفًا فذَبحَهُ أو باعَهُ، فليُعَوِّضْ بدَلَ الثَّورِ خمسَةً وبَدلَ الخروفِ أربَعةً تابِع بَنْد - بشارة بَيَان
خر-21-3: وإنْ دخلَ وحدَهُ فليَخرُج وحدَهُ، وإنْ كانَ مُتَزَوِّجا بِاَمرَأةٍ فلتَخرُج اَمْرَأتُهُ معَهُ. خر-21-4: وإنْ زَوَّجهُ سيّدُهُ باَمرَأةٍ فوَلَدَت لَه بَنينَ وبَناتٍ، فالمَرأةُ وأولادُها يكونونَ لِسيّدِهِ وهوَ يخرُج وحدَه. خر-21-5: وإنْ قالَ العبدُ: أُحبُّ سَيِّدي واَمْرَأتي وأولادي ولا أُريدُ أنْ أخرُج حُرُا))، خر-21-6: يُقَدِّمُهُ سيِّدُهُ إلى اللهِ في معبَدِهِ، فيقودُهُ إلى البابِ أو قائِمَتِهِ ويَثقُبُ أُذُنَهُ بالمِثقَبِ فيخدِمُهُ إلى الأبدِ. خر-21-7: وإنْ باعَ رجلٌ اَبنَتَهُ جارِيَةً، فلا تخرُج مِنَ الخدمَةِ خروج العبيدِ. خر-21-8: وإنْ كَرِهَها سيّدُها الذي خطَبهَا لِنفْسِهِ فلْيَقبَلْ بِبَيعِها مِمنِ اَشْتَراها لا مِنْ غريبٍ لأنَّهُ غدَرَ بِها. خر-21-9: وإنْ أعطاها خطيبَةً لاَبْنِهِ فليُعَامِلْهَا كاَبنَتِهِ. خر-21-10: وإنْ تزَوَّج باَمْرَأةٍ أُخرى، فلا يُنقِصْ طَعامَها وكِسْوتَها ومُعاشَرَتها. خر-21-11: فإنْ أخلَ معَها بِواحدةٍ مِنْ هذِهِ الثَّلاثِ تخرُج مِنْ عِندِهِ حُرَّةً بِلا ثَمنٍ. في القتل والضرب خر-21-12: ((مَنْ ضرَبَ إنسانًا فماتَ، فليُقْتَلْ قَتلاً. خر-21-13: فإنْ قتَلَهُ عَن غيرِ عَمْدٍ، وإنَّما اللهُ أوقَعَهُ في يَدِهِ، فسأُعَيِّنُ لَه مَوضِعًا يهرُبُ إليهِ. خر-21-14: وإذا غدَرَ أحدٌ بِآخرَ وقتَلَهُ عَمْدًا، فَمِنْ عِندِ مذبَحي إذا هرَبَ إليهِ يُؤخذُ لِيُقتَلَ. خر-21-15: مَنْ ضرَبَ أباهُ أو أُمَّهُ، فَليُقتلْ قَتلاً. خر-21-16: مَنْ خطَفَ أحدًا فباعَهُ أو وُجدَ في يَدِهِ، فَليُقتَلْ قَتلاً. خر-21-17: مَنْ لعَنَ أباهُ أو أُمَّهُ، فليُقتَلْ قَتلاً. خر-21-18: إذا تَشاجرَ رَجلانِ، فضَربَ أحدُهُمَا الآخرَ بِحجرٍ أو لَكْمَةٍ فلم يمُتْ بل لزِمَ الفِراشَ، خر-21-19: فإنْ قامَ يومًا ومشى خارجا على عُكَّازِهِ، فلا يُعاقَبُ الضَّارِبُ، وإنَّما يُعَوِّضُهُ بدلَ عُطْلَتِهِ عَنِ العمَلِ ويُنفِقُ على عِلاجهِ. خر-21-20: إنْ ضرَبَ أحدٌ عبدَهُ أو جاريَتَهُ بقضيبٍ فماتَ تحتَ يَدِهِ، يُنْتقَمُ مِنهُ. خر-21-21: وإنْ عاشَ يومًا أو يومَينِ فلا يُنتَقمُ مِنهُ، لأنَّ العبدَ مالُهُ. خر-21-22: إذا وقَعَ خصامٌ وصدَمَ أحدُهُم اَمرَأةً حُبلى فسَقطَ الجنينُ مِنْ دونِ ضرَرٍ آخرَ، فليَدفَعِ الصَّادِمُ الغرامَةَ التي يَفرِضُها علَيهِ زَوج المَرأةِ بِمُوافَقةِ القُضاةِ. خر-21-23: وإنْ وقعَ ضرَرٌ على المَرأةِ فنفْسٌ بِنفْسٍ، خر-21-24: وعينٌ بِعينٍ، وسِنًّ بسِنٍّ ، ويَدٌ بِيدٍ، ورِجلٌ برِجلٍ، خر-21-25: وحَرْقٌ بحَرْقٍ، وجرْحٌ بجرْحِ، ورَضًّ بِرَضٍّ. خر-21-26: وإنْ ضرَبَ أحدٌ عينَ عبدِهِ أو جاريَتِهِ فأتلَفَها، فلْيُحَرِّرْهُ بَدلَ عينِهِ. خر-21-27: وإنْ أسقَطَ سِنَّ عبدِهِ أو جاريَتِهِ فَلْيُحَرِّرْهُ بَدلَ سِنِّه. خر-21-28: وإنْ نطَحَ ثَورٌ رَجلاً أوِ اَمرأةً فماتَ، فليُرجمِ الثَّورُ ولا يُؤكَلْ لَحمُهُ، وصاحبُ الثَّورِ بَريءٌ. خر-21-29: فإنْ كان ثَورًا نَطَّاحًا مِنْ قَبلُ وأُنذِرَ صاحبُهُ فما ضَبطَهُ فقَتلَ رَجلاً أوِ اَمْرأةً، فليُرجمِ الثَّورُ ويُقتَلْ صاحبُهُ. خر-21-30: وإنْ فُرِضَت علَيهِ دِيَةٌ فِداءَ حياتِهِ فليدفَعْ جميعَ ما يُفرَضُ علَيهِ. خر-21-31: وإنْ نَطحَ الثَّورُ صبيُا أو صبيَّةً، فبِحَسَبِ هذا الحُكْمِ يُعامَلُ. خر-21-32: وإنْ نطَحَ عبدًا أو جاريةً، فليَدفَعْ إلى سيّدِهِ ثَلاثينَ مِثقالاً مِنَ الفِضَّةِ، والثَّورُ يُرجمُ. خر-21-33: وإنْ فتَحَ أحدٌ بِئرًا، أو حفَرَ واحدةً وترَكَها مفتوحَةَ الغِطَاءِ فوقَعَ فيها ثَورٌ أو حمارٌ، خر-21-34: فليَدفَعْ صاحبُ البِئرِ ثمَنَ الثَّورِ أوِ الحمارِ إلى صاحبِهِ، والحيوانُ المَيْتُ يكونُ لهُ. خر-21-35: وإنْ تَناطحَ ثَورانِ فقَتلَ أحدُهُما الآخرَ، فليَبِعْ صاحباهُما الثَّورَ الحَيَ ويَقتَسِما ثمَنَهُ. وكذلِكَ الثَّورُ المَيْتُ يَقتَسِمانِهِ. خر-21-36: فإنْ كانَ معروفًا أنَّهُ ثَورٌ نَطَّاحٌ مِنْ قَبلُ وما ضَبَطَهُ صاحبُهُ، فليُعَوِّضْهُ ثَورًا بَدلَ ثَورِهِ، والثَّورُ المَيْتُ يكونُ لهُ. في السرقة خر-21-37: إذا سرَقَ أحدٌ ثَورًا أو خروفًا فذَبحَهُ أو باعَهُ، فليُعَوِّضْ بدَلَ الثَّورِ خمسَةً وبَدلَ الخروفِ أربَعةً تابِع بَنْد - بشارة بَيَان
خر-21-4: وإنْ زَوَّجهُ سيّدُهُ باَمرَأةٍ فوَلَدَت لَه بَنينَ وبَناتٍ، فالمَرأةُ وأولادُها يكونونَ لِسيّدِهِ وهوَ يخرُج وحدَه. خر-21-5: وإنْ قالَ العبدُ: أُحبُّ سَيِّدي واَمْرَأتي وأولادي ولا أُريدُ أنْ أخرُج حُرُا))، خر-21-6: يُقَدِّمُهُ سيِّدُهُ إلى اللهِ في معبَدِهِ، فيقودُهُ إلى البابِ أو قائِمَتِهِ ويَثقُبُ أُذُنَهُ بالمِثقَبِ فيخدِمُهُ إلى الأبدِ. خر-21-7: وإنْ باعَ رجلٌ اَبنَتَهُ جارِيَةً، فلا تخرُج مِنَ الخدمَةِ خروج العبيدِ. خر-21-8: وإنْ كَرِهَها سيّدُها الذي خطَبهَا لِنفْسِهِ فلْيَقبَلْ بِبَيعِها مِمنِ اَشْتَراها لا مِنْ غريبٍ لأنَّهُ غدَرَ بِها. خر-21-9: وإنْ أعطاها خطيبَةً لاَبْنِهِ فليُعَامِلْهَا كاَبنَتِهِ. خر-21-10: وإنْ تزَوَّج باَمْرَأةٍ أُخرى، فلا يُنقِصْ طَعامَها وكِسْوتَها ومُعاشَرَتها. خر-21-11: فإنْ أخلَ معَها بِواحدةٍ مِنْ هذِهِ الثَّلاثِ تخرُج مِنْ عِندِهِ حُرَّةً بِلا ثَمنٍ. في القتل والضرب خر-21-12: ((مَنْ ضرَبَ إنسانًا فماتَ، فليُقْتَلْ قَتلاً. خر-21-13: فإنْ قتَلَهُ عَن غيرِ عَمْدٍ، وإنَّما اللهُ أوقَعَهُ في يَدِهِ، فسأُعَيِّنُ لَه مَوضِعًا يهرُبُ إليهِ. خر-21-14: وإذا غدَرَ أحدٌ بِآخرَ وقتَلَهُ عَمْدًا، فَمِنْ عِندِ مذبَحي إذا هرَبَ إليهِ يُؤخذُ لِيُقتَلَ. خر-21-15: مَنْ ضرَبَ أباهُ أو أُمَّهُ، فَليُقتلْ قَتلاً. خر-21-16: مَنْ خطَفَ أحدًا فباعَهُ أو وُجدَ في يَدِهِ، فَليُقتَلْ قَتلاً. خر-21-17: مَنْ لعَنَ أباهُ أو أُمَّهُ، فليُقتَلْ قَتلاً. خر-21-18: إذا تَشاجرَ رَجلانِ، فضَربَ أحدُهُمَا الآخرَ بِحجرٍ أو لَكْمَةٍ فلم يمُتْ بل لزِمَ الفِراشَ، خر-21-19: فإنْ قامَ يومًا ومشى خارجا على عُكَّازِهِ، فلا يُعاقَبُ الضَّارِبُ، وإنَّما يُعَوِّضُهُ بدلَ عُطْلَتِهِ عَنِ العمَلِ ويُنفِقُ على عِلاجهِ. خر-21-20: إنْ ضرَبَ أحدٌ عبدَهُ أو جاريَتَهُ بقضيبٍ فماتَ تحتَ يَدِهِ، يُنْتقَمُ مِنهُ. خر-21-21: وإنْ عاشَ يومًا أو يومَينِ فلا يُنتَقمُ مِنهُ، لأنَّ العبدَ مالُهُ. خر-21-22: إذا وقَعَ خصامٌ وصدَمَ أحدُهُم اَمرَأةً حُبلى فسَقطَ الجنينُ مِنْ دونِ ضرَرٍ آخرَ، فليَدفَعِ الصَّادِمُ الغرامَةَ التي يَفرِضُها علَيهِ زَوج المَرأةِ بِمُوافَقةِ القُضاةِ. خر-21-23: وإنْ وقعَ ضرَرٌ على المَرأةِ فنفْسٌ بِنفْسٍ، خر-21-24: وعينٌ بِعينٍ، وسِنًّ بسِنٍّ ، ويَدٌ بِيدٍ، ورِجلٌ برِجلٍ، خر-21-25: وحَرْقٌ بحَرْقٍ، وجرْحٌ بجرْحِ، ورَضًّ بِرَضٍّ. خر-21-26: وإنْ ضرَبَ أحدٌ عينَ عبدِهِ أو جاريَتِهِ فأتلَفَها، فلْيُحَرِّرْهُ بَدلَ عينِهِ. خر-21-27: وإنْ أسقَطَ سِنَّ عبدِهِ أو جاريَتِهِ فَلْيُحَرِّرْهُ بَدلَ سِنِّه. خر-21-28: وإنْ نطَحَ ثَورٌ رَجلاً أوِ اَمرأةً فماتَ، فليُرجمِ الثَّورُ ولا يُؤكَلْ لَحمُهُ، وصاحبُ الثَّورِ بَريءٌ. خر-21-29: فإنْ كان ثَورًا نَطَّاحًا مِنْ قَبلُ وأُنذِرَ صاحبُهُ فما ضَبطَهُ فقَتلَ رَجلاً أوِ اَمْرأةً، فليُرجمِ الثَّورُ ويُقتَلْ صاحبُهُ. خر-21-30: وإنْ فُرِضَت علَيهِ دِيَةٌ فِداءَ حياتِهِ فليدفَعْ جميعَ ما يُفرَضُ علَيهِ. خر-21-31: وإنْ نَطحَ الثَّورُ صبيُا أو صبيَّةً، فبِحَسَبِ هذا الحُكْمِ يُعامَلُ. خر-21-32: وإنْ نطَحَ عبدًا أو جاريةً، فليَدفَعْ إلى سيّدِهِ ثَلاثينَ مِثقالاً مِنَ الفِضَّةِ، والثَّورُ يُرجمُ. خر-21-33: وإنْ فتَحَ أحدٌ بِئرًا، أو حفَرَ واحدةً وترَكَها مفتوحَةَ الغِطَاءِ فوقَعَ فيها ثَورٌ أو حمارٌ، خر-21-34: فليَدفَعْ صاحبُ البِئرِ ثمَنَ الثَّورِ أوِ الحمارِ إلى صاحبِهِ، والحيوانُ المَيْتُ يكونُ لهُ. خر-21-35: وإنْ تَناطحَ ثَورانِ فقَتلَ أحدُهُما الآخرَ، فليَبِعْ صاحباهُما الثَّورَ الحَيَ ويَقتَسِما ثمَنَهُ. وكذلِكَ الثَّورُ المَيْتُ يَقتَسِمانِهِ. خر-21-36: فإنْ كانَ معروفًا أنَّهُ ثَورٌ نَطَّاحٌ مِنْ قَبلُ وما ضَبَطَهُ صاحبُهُ، فليُعَوِّضْهُ ثَورًا بَدلَ ثَورِهِ، والثَّورُ المَيْتُ يكونُ لهُ. في السرقة خر-21-37: إذا سرَقَ أحدٌ ثَورًا أو خروفًا فذَبحَهُ أو باعَهُ، فليُعَوِّضْ بدَلَ الثَّورِ خمسَةً وبَدلَ الخروفِ أربَعةً تابِع بَنْد - بشارة بَيَان
خر-21-5: وإنْ قالَ العبدُ: أُحبُّ سَيِّدي واَمْرَأتي وأولادي ولا أُريدُ أنْ أخرُج حُرُا))، خر-21-6: يُقَدِّمُهُ سيِّدُهُ إلى اللهِ في معبَدِهِ، فيقودُهُ إلى البابِ أو قائِمَتِهِ ويَثقُبُ أُذُنَهُ بالمِثقَبِ فيخدِمُهُ إلى الأبدِ. خر-21-7: وإنْ باعَ رجلٌ اَبنَتَهُ جارِيَةً، فلا تخرُج مِنَ الخدمَةِ خروج العبيدِ. خر-21-8: وإنْ كَرِهَها سيّدُها الذي خطَبهَا لِنفْسِهِ فلْيَقبَلْ بِبَيعِها مِمنِ اَشْتَراها لا مِنْ غريبٍ لأنَّهُ غدَرَ بِها. خر-21-9: وإنْ أعطاها خطيبَةً لاَبْنِهِ فليُعَامِلْهَا كاَبنَتِهِ. خر-21-10: وإنْ تزَوَّج باَمْرَأةٍ أُخرى، فلا يُنقِصْ طَعامَها وكِسْوتَها ومُعاشَرَتها. خر-21-11: فإنْ أخلَ معَها بِواحدةٍ مِنْ هذِهِ الثَّلاثِ تخرُج مِنْ عِندِهِ حُرَّةً بِلا ثَمنٍ. في القتل والضرب خر-21-12: ((مَنْ ضرَبَ إنسانًا فماتَ، فليُقْتَلْ قَتلاً. خر-21-13: فإنْ قتَلَهُ عَن غيرِ عَمْدٍ، وإنَّما اللهُ أوقَعَهُ في يَدِهِ، فسأُعَيِّنُ لَه مَوضِعًا يهرُبُ إليهِ. خر-21-14: وإذا غدَرَ أحدٌ بِآخرَ وقتَلَهُ عَمْدًا، فَمِنْ عِندِ مذبَحي إذا هرَبَ إليهِ يُؤخذُ لِيُقتَلَ. خر-21-15: مَنْ ضرَبَ أباهُ أو أُمَّهُ، فَليُقتلْ قَتلاً. خر-21-16: مَنْ خطَفَ أحدًا فباعَهُ أو وُجدَ في يَدِهِ، فَليُقتَلْ قَتلاً. خر-21-17: مَنْ لعَنَ أباهُ أو أُمَّهُ، فليُقتَلْ قَتلاً. خر-21-18: إذا تَشاجرَ رَجلانِ، فضَربَ أحدُهُمَا الآخرَ بِحجرٍ أو لَكْمَةٍ فلم يمُتْ بل لزِمَ الفِراشَ، خر-21-19: فإنْ قامَ يومًا ومشى خارجا على عُكَّازِهِ، فلا يُعاقَبُ الضَّارِبُ، وإنَّما يُعَوِّضُهُ بدلَ عُطْلَتِهِ عَنِ العمَلِ ويُنفِقُ على عِلاجهِ. خر-21-20: إنْ ضرَبَ أحدٌ عبدَهُ أو جاريَتَهُ بقضيبٍ فماتَ تحتَ يَدِهِ، يُنْتقَمُ مِنهُ. خر-21-21: وإنْ عاشَ يومًا أو يومَينِ فلا يُنتَقمُ مِنهُ، لأنَّ العبدَ مالُهُ. خر-21-22: إذا وقَعَ خصامٌ وصدَمَ أحدُهُم اَمرَأةً حُبلى فسَقطَ الجنينُ مِنْ دونِ ضرَرٍ آخرَ، فليَدفَعِ الصَّادِمُ الغرامَةَ التي يَفرِضُها علَيهِ زَوج المَرأةِ بِمُوافَقةِ القُضاةِ. خر-21-23: وإنْ وقعَ ضرَرٌ على المَرأةِ فنفْسٌ بِنفْسٍ، خر-21-24: وعينٌ بِعينٍ، وسِنًّ بسِنٍّ ، ويَدٌ بِيدٍ، ورِجلٌ برِجلٍ، خر-21-25: وحَرْقٌ بحَرْقٍ، وجرْحٌ بجرْحِ، ورَضًّ بِرَضٍّ. خر-21-26: وإنْ ضرَبَ أحدٌ عينَ عبدِهِ أو جاريَتِهِ فأتلَفَها، فلْيُحَرِّرْهُ بَدلَ عينِهِ. خر-21-27: وإنْ أسقَطَ سِنَّ عبدِهِ أو جاريَتِهِ فَلْيُحَرِّرْهُ بَدلَ سِنِّه. خر-21-28: وإنْ نطَحَ ثَورٌ رَجلاً أوِ اَمرأةً فماتَ، فليُرجمِ الثَّورُ ولا يُؤكَلْ لَحمُهُ، وصاحبُ الثَّورِ بَريءٌ. خر-21-29: فإنْ كان ثَورًا نَطَّاحًا مِنْ قَبلُ وأُنذِرَ صاحبُهُ فما ضَبطَهُ فقَتلَ رَجلاً أوِ اَمْرأةً، فليُرجمِ الثَّورُ ويُقتَلْ صاحبُهُ. خر-21-30: وإنْ فُرِضَت علَيهِ دِيَةٌ فِداءَ حياتِهِ فليدفَعْ جميعَ ما يُفرَضُ علَيهِ. خر-21-31: وإنْ نَطحَ الثَّورُ صبيُا أو صبيَّةً، فبِحَسَبِ هذا الحُكْمِ يُعامَلُ. خر-21-32: وإنْ نطَحَ عبدًا أو جاريةً، فليَدفَعْ إلى سيّدِهِ ثَلاثينَ مِثقالاً مِنَ الفِضَّةِ، والثَّورُ يُرجمُ. خر-21-33: وإنْ فتَحَ أحدٌ بِئرًا، أو حفَرَ واحدةً وترَكَها مفتوحَةَ الغِطَاءِ فوقَعَ فيها ثَورٌ أو حمارٌ، خر-21-34: فليَدفَعْ صاحبُ البِئرِ ثمَنَ الثَّورِ أوِ الحمارِ إلى صاحبِهِ، والحيوانُ المَيْتُ يكونُ لهُ. خر-21-35: وإنْ تَناطحَ ثَورانِ فقَتلَ أحدُهُما الآخرَ، فليَبِعْ صاحباهُما الثَّورَ الحَيَ ويَقتَسِما ثمَنَهُ. وكذلِكَ الثَّورُ المَيْتُ يَقتَسِمانِهِ. خر-21-36: فإنْ كانَ معروفًا أنَّهُ ثَورٌ نَطَّاحٌ مِنْ قَبلُ وما ضَبَطَهُ صاحبُهُ، فليُعَوِّضْهُ ثَورًا بَدلَ ثَورِهِ، والثَّورُ المَيْتُ يكونُ لهُ. في السرقة خر-21-37: إذا سرَقَ أحدٌ ثَورًا أو خروفًا فذَبحَهُ أو باعَهُ، فليُعَوِّضْ بدَلَ الثَّورِ خمسَةً وبَدلَ الخروفِ أربَعةً تابِع بَنْد - بشارة بَيَان
خر-21-6: يُقَدِّمُهُ سيِّدُهُ إلى اللهِ في معبَدِهِ، فيقودُهُ إلى البابِ أو قائِمَتِهِ ويَثقُبُ أُذُنَهُ بالمِثقَبِ فيخدِمُهُ إلى الأبدِ. خر-21-7: وإنْ باعَ رجلٌ اَبنَتَهُ جارِيَةً، فلا تخرُج مِنَ الخدمَةِ خروج العبيدِ. خر-21-8: وإنْ كَرِهَها سيّدُها الذي خطَبهَا لِنفْسِهِ فلْيَقبَلْ بِبَيعِها مِمنِ اَشْتَراها لا مِنْ غريبٍ لأنَّهُ غدَرَ بِها. خر-21-9: وإنْ أعطاها خطيبَةً لاَبْنِهِ فليُعَامِلْهَا كاَبنَتِهِ. خر-21-10: وإنْ تزَوَّج باَمْرَأةٍ أُخرى، فلا يُنقِصْ طَعامَها وكِسْوتَها ومُعاشَرَتها. خر-21-11: فإنْ أخلَ معَها بِواحدةٍ مِنْ هذِهِ الثَّلاثِ تخرُج مِنْ عِندِهِ حُرَّةً بِلا ثَمنٍ. في القتل والضرب خر-21-12: ((مَنْ ضرَبَ إنسانًا فماتَ، فليُقْتَلْ قَتلاً. خر-21-13: فإنْ قتَلَهُ عَن غيرِ عَمْدٍ، وإنَّما اللهُ أوقَعَهُ في يَدِهِ، فسأُعَيِّنُ لَه مَوضِعًا يهرُبُ إليهِ. خر-21-14: وإذا غدَرَ أحدٌ بِآخرَ وقتَلَهُ عَمْدًا، فَمِنْ عِندِ مذبَحي إذا هرَبَ إليهِ يُؤخذُ لِيُقتَلَ. خر-21-15: مَنْ ضرَبَ أباهُ أو أُمَّهُ، فَليُقتلْ قَتلاً. خر-21-16: مَنْ خطَفَ أحدًا فباعَهُ أو وُجدَ في يَدِهِ، فَليُقتَلْ قَتلاً. خر-21-17: مَنْ لعَنَ أباهُ أو أُمَّهُ، فليُقتَلْ قَتلاً. خر-21-18: إذا تَشاجرَ رَجلانِ، فضَربَ أحدُهُمَا الآخرَ بِحجرٍ أو لَكْمَةٍ فلم يمُتْ بل لزِمَ الفِراشَ، خر-21-19: فإنْ قامَ يومًا ومشى خارجا على عُكَّازِهِ، فلا يُعاقَبُ الضَّارِبُ، وإنَّما يُعَوِّضُهُ بدلَ عُطْلَتِهِ عَنِ العمَلِ ويُنفِقُ على عِلاجهِ. خر-21-20: إنْ ضرَبَ أحدٌ عبدَهُ أو جاريَتَهُ بقضيبٍ فماتَ تحتَ يَدِهِ، يُنْتقَمُ مِنهُ. خر-21-21: وإنْ عاشَ يومًا أو يومَينِ فلا يُنتَقمُ مِنهُ، لأنَّ العبدَ مالُهُ. خر-21-22: إذا وقَعَ خصامٌ وصدَمَ أحدُهُم اَمرَأةً حُبلى فسَقطَ الجنينُ مِنْ دونِ ضرَرٍ آخرَ، فليَدفَعِ الصَّادِمُ الغرامَةَ التي يَفرِضُها علَيهِ زَوج المَرأةِ بِمُوافَقةِ القُضاةِ. خر-21-23: وإنْ وقعَ ضرَرٌ على المَرأةِ فنفْسٌ بِنفْسٍ، خر-21-24: وعينٌ بِعينٍ، وسِنًّ بسِنٍّ ، ويَدٌ بِيدٍ، ورِجلٌ برِجلٍ، خر-21-25: وحَرْقٌ بحَرْقٍ، وجرْحٌ بجرْحِ، ورَضًّ بِرَضٍّ. خر-21-26: وإنْ ضرَبَ أحدٌ عينَ عبدِهِ أو جاريَتِهِ فأتلَفَها، فلْيُحَرِّرْهُ بَدلَ عينِهِ. خر-21-27: وإنْ أسقَطَ سِنَّ عبدِهِ أو جاريَتِهِ فَلْيُحَرِّرْهُ بَدلَ سِنِّه. خر-21-28: وإنْ نطَحَ ثَورٌ رَجلاً أوِ اَمرأةً فماتَ، فليُرجمِ الثَّورُ ولا يُؤكَلْ لَحمُهُ، وصاحبُ الثَّورِ بَريءٌ. خر-21-29: فإنْ كان ثَورًا نَطَّاحًا مِنْ قَبلُ وأُنذِرَ صاحبُهُ فما ضَبطَهُ فقَتلَ رَجلاً أوِ اَمْرأةً، فليُرجمِ الثَّورُ ويُقتَلْ صاحبُهُ. خر-21-30: وإنْ فُرِضَت علَيهِ دِيَةٌ فِداءَ حياتِهِ فليدفَعْ جميعَ ما يُفرَضُ علَيهِ. خر-21-31: وإنْ نَطحَ الثَّورُ صبيُا أو صبيَّةً، فبِحَسَبِ هذا الحُكْمِ يُعامَلُ. خر-21-32: وإنْ نطَحَ عبدًا أو جاريةً، فليَدفَعْ إلى سيّدِهِ ثَلاثينَ مِثقالاً مِنَ الفِضَّةِ، والثَّورُ يُرجمُ. خر-21-33: وإنْ فتَحَ أحدٌ بِئرًا، أو حفَرَ واحدةً وترَكَها مفتوحَةَ الغِطَاءِ فوقَعَ فيها ثَورٌ أو حمارٌ، خر-21-34: فليَدفَعْ صاحبُ البِئرِ ثمَنَ الثَّورِ أوِ الحمارِ إلى صاحبِهِ، والحيوانُ المَيْتُ يكونُ لهُ. خر-21-35: وإنْ تَناطحَ ثَورانِ فقَتلَ أحدُهُما الآخرَ، فليَبِعْ صاحباهُما الثَّورَ الحَيَ ويَقتَسِما ثمَنَهُ. وكذلِكَ الثَّورُ المَيْتُ يَقتَسِمانِهِ. خر-21-36: فإنْ كانَ معروفًا أنَّهُ ثَورٌ نَطَّاحٌ مِنْ قَبلُ وما ضَبَطَهُ صاحبُهُ، فليُعَوِّضْهُ ثَورًا بَدلَ ثَورِهِ، والثَّورُ المَيْتُ يكونُ لهُ. في السرقة خر-21-37: إذا سرَقَ أحدٌ ثَورًا أو خروفًا فذَبحَهُ أو باعَهُ، فليُعَوِّضْ بدَلَ الثَّورِ خمسَةً وبَدلَ الخروفِ أربَعةً تابِع بَنْد - بشارة بَيَان
خر-21-7: وإنْ باعَ رجلٌ اَبنَتَهُ جارِيَةً، فلا تخرُج مِنَ الخدمَةِ خروج العبيدِ. خر-21-8: وإنْ كَرِهَها سيّدُها الذي خطَبهَا لِنفْسِهِ فلْيَقبَلْ بِبَيعِها مِمنِ اَشْتَراها لا مِنْ غريبٍ لأنَّهُ غدَرَ بِها. خر-21-9: وإنْ أعطاها خطيبَةً لاَبْنِهِ فليُعَامِلْهَا كاَبنَتِهِ. خر-21-10: وإنْ تزَوَّج باَمْرَأةٍ أُخرى، فلا يُنقِصْ طَعامَها وكِسْوتَها ومُعاشَرَتها. خر-21-11: فإنْ أخلَ معَها بِواحدةٍ مِنْ هذِهِ الثَّلاثِ تخرُج مِنْ عِندِهِ حُرَّةً بِلا ثَمنٍ. في القتل والضرب خر-21-12: ((مَنْ ضرَبَ إنسانًا فماتَ، فليُقْتَلْ قَتلاً. خر-21-13: فإنْ قتَلَهُ عَن غيرِ عَمْدٍ، وإنَّما اللهُ أوقَعَهُ في يَدِهِ، فسأُعَيِّنُ لَه مَوضِعًا يهرُبُ إليهِ. خر-21-14: وإذا غدَرَ أحدٌ بِآخرَ وقتَلَهُ عَمْدًا، فَمِنْ عِندِ مذبَحي إذا هرَبَ إليهِ يُؤخذُ لِيُقتَلَ. خر-21-15: مَنْ ضرَبَ أباهُ أو أُمَّهُ، فَليُقتلْ قَتلاً. خر-21-16: مَنْ خطَفَ أحدًا فباعَهُ أو وُجدَ في يَدِهِ، فَليُقتَلْ قَتلاً. خر-21-17: مَنْ لعَنَ أباهُ أو أُمَّهُ، فليُقتَلْ قَتلاً. خر-21-18: إذا تَشاجرَ رَجلانِ، فضَربَ أحدُهُمَا الآخرَ بِحجرٍ أو لَكْمَةٍ فلم يمُتْ بل لزِمَ الفِراشَ، خر-21-19: فإنْ قامَ يومًا ومشى خارجا على عُكَّازِهِ، فلا يُعاقَبُ الضَّارِبُ، وإنَّما يُعَوِّضُهُ بدلَ عُطْلَتِهِ عَنِ العمَلِ ويُنفِقُ على عِلاجهِ. خر-21-20: إنْ ضرَبَ أحدٌ عبدَهُ أو جاريَتَهُ بقضيبٍ فماتَ تحتَ يَدِهِ، يُنْتقَمُ مِنهُ. خر-21-21: وإنْ عاشَ يومًا أو يومَينِ فلا يُنتَقمُ مِنهُ، لأنَّ العبدَ مالُهُ. خر-21-22: إذا وقَعَ خصامٌ وصدَمَ أحدُهُم اَمرَأةً حُبلى فسَقطَ الجنينُ مِنْ دونِ ضرَرٍ آخرَ، فليَدفَعِ الصَّادِمُ الغرامَةَ التي يَفرِضُها علَيهِ زَوج المَرأةِ بِمُوافَقةِ القُضاةِ. خر-21-23: وإنْ وقعَ ضرَرٌ على المَرأةِ فنفْسٌ بِنفْسٍ، خر-21-24: وعينٌ بِعينٍ، وسِنًّ بسِنٍّ ، ويَدٌ بِيدٍ، ورِجلٌ برِجلٍ، خر-21-25: وحَرْقٌ بحَرْقٍ، وجرْحٌ بجرْحِ، ورَضًّ بِرَضٍّ. خر-21-26: وإنْ ضرَبَ أحدٌ عينَ عبدِهِ أو جاريَتِهِ فأتلَفَها، فلْيُحَرِّرْهُ بَدلَ عينِهِ. خر-21-27: وإنْ أسقَطَ سِنَّ عبدِهِ أو جاريَتِهِ فَلْيُحَرِّرْهُ بَدلَ سِنِّه. خر-21-28: وإنْ نطَحَ ثَورٌ رَجلاً أوِ اَمرأةً فماتَ، فليُرجمِ الثَّورُ ولا يُؤكَلْ لَحمُهُ، وصاحبُ الثَّورِ بَريءٌ. خر-21-29: فإنْ كان ثَورًا نَطَّاحًا مِنْ قَبلُ وأُنذِرَ صاحبُهُ فما ضَبطَهُ فقَتلَ رَجلاً أوِ اَمْرأةً، فليُرجمِ الثَّورُ ويُقتَلْ صاحبُهُ. خر-21-30: وإنْ فُرِضَت علَيهِ دِيَةٌ فِداءَ حياتِهِ فليدفَعْ جميعَ ما يُفرَضُ علَيهِ. خر-21-31: وإنْ نَطحَ الثَّورُ صبيُا أو صبيَّةً، فبِحَسَبِ هذا الحُكْمِ يُعامَلُ. خر-21-32: وإنْ نطَحَ عبدًا أو جاريةً، فليَدفَعْ إلى سيّدِهِ ثَلاثينَ مِثقالاً مِنَ الفِضَّةِ، والثَّورُ يُرجمُ. خر-21-33: وإنْ فتَحَ أحدٌ بِئرًا، أو حفَرَ واحدةً وترَكَها مفتوحَةَ الغِطَاءِ فوقَعَ فيها ثَورٌ أو حمارٌ، خر-21-34: فليَدفَعْ صاحبُ البِئرِ ثمَنَ الثَّورِ أوِ الحمارِ إلى صاحبِهِ، والحيوانُ المَيْتُ يكونُ لهُ. خر-21-35: وإنْ تَناطحَ ثَورانِ فقَتلَ أحدُهُما الآخرَ، فليَبِعْ صاحباهُما الثَّورَ الحَيَ ويَقتَسِما ثمَنَهُ. وكذلِكَ الثَّورُ المَيْتُ يَقتَسِمانِهِ. خر-21-36: فإنْ كانَ معروفًا أنَّهُ ثَورٌ نَطَّاحٌ مِنْ قَبلُ وما ضَبَطَهُ صاحبُهُ، فليُعَوِّضْهُ ثَورًا بَدلَ ثَورِهِ، والثَّورُ المَيْتُ يكونُ لهُ. في السرقة خر-21-37: إذا سرَقَ أحدٌ ثَورًا أو خروفًا فذَبحَهُ أو باعَهُ، فليُعَوِّضْ بدَلَ الثَّورِ خمسَةً وبَدلَ الخروفِ أربَعةً تابِع بَنْد - بشارة بَيَان
خر-21-8: وإنْ كَرِهَها سيّدُها الذي خطَبهَا لِنفْسِهِ فلْيَقبَلْ بِبَيعِها مِمنِ اَشْتَراها لا مِنْ غريبٍ لأنَّهُ غدَرَ بِها. خر-21-9: وإنْ أعطاها خطيبَةً لاَبْنِهِ فليُعَامِلْهَا كاَبنَتِهِ. خر-21-10: وإنْ تزَوَّج باَمْرَأةٍ أُخرى، فلا يُنقِصْ طَعامَها وكِسْوتَها ومُعاشَرَتها. خر-21-11: فإنْ أخلَ معَها بِواحدةٍ مِنْ هذِهِ الثَّلاثِ تخرُج مِنْ عِندِهِ حُرَّةً بِلا ثَمنٍ. في القتل والضرب خر-21-12: ((مَنْ ضرَبَ إنسانًا فماتَ، فليُقْتَلْ قَتلاً. خر-21-13: فإنْ قتَلَهُ عَن غيرِ عَمْدٍ، وإنَّما اللهُ أوقَعَهُ في يَدِهِ، فسأُعَيِّنُ لَه مَوضِعًا يهرُبُ إليهِ. خر-21-14: وإذا غدَرَ أحدٌ بِآخرَ وقتَلَهُ عَمْدًا، فَمِنْ عِندِ مذبَحي إذا هرَبَ إليهِ يُؤخذُ لِيُقتَلَ. خر-21-15: مَنْ ضرَبَ أباهُ أو أُمَّهُ، فَليُقتلْ قَتلاً. خر-21-16: مَنْ خطَفَ أحدًا فباعَهُ أو وُجدَ في يَدِهِ، فَليُقتَلْ قَتلاً. خر-21-17: مَنْ لعَنَ أباهُ أو أُمَّهُ، فليُقتَلْ قَتلاً. خر-21-18: إذا تَشاجرَ رَجلانِ، فضَربَ أحدُهُمَا الآخرَ بِحجرٍ أو لَكْمَةٍ فلم يمُتْ بل لزِمَ الفِراشَ، خر-21-19: فإنْ قامَ يومًا ومشى خارجا على عُكَّازِهِ، فلا يُعاقَبُ الضَّارِبُ، وإنَّما يُعَوِّضُهُ بدلَ عُطْلَتِهِ عَنِ العمَلِ ويُنفِقُ على عِلاجهِ. خر-21-20: إنْ ضرَبَ أحدٌ عبدَهُ أو جاريَتَهُ بقضيبٍ فماتَ تحتَ يَدِهِ، يُنْتقَمُ مِنهُ. خر-21-21: وإنْ عاشَ يومًا أو يومَينِ فلا يُنتَقمُ مِنهُ، لأنَّ العبدَ مالُهُ. خر-21-22: إذا وقَعَ خصامٌ وصدَمَ أحدُهُم اَمرَأةً حُبلى فسَقطَ الجنينُ مِنْ دونِ ضرَرٍ آخرَ، فليَدفَعِ الصَّادِمُ الغرامَةَ التي يَفرِضُها علَيهِ زَوج المَرأةِ بِمُوافَقةِ القُضاةِ. خر-21-23: وإنْ وقعَ ضرَرٌ على المَرأةِ فنفْسٌ بِنفْسٍ، خر-21-24: وعينٌ بِعينٍ، وسِنًّ بسِنٍّ ، ويَدٌ بِيدٍ، ورِجلٌ برِجلٍ، خر-21-25: وحَرْقٌ بحَرْقٍ، وجرْحٌ بجرْحِ، ورَضًّ بِرَضٍّ. خر-21-26: وإنْ ضرَبَ أحدٌ عينَ عبدِهِ أو جاريَتِهِ فأتلَفَها، فلْيُحَرِّرْهُ بَدلَ عينِهِ. خر-21-27: وإنْ أسقَطَ سِنَّ عبدِهِ أو جاريَتِهِ فَلْيُحَرِّرْهُ بَدلَ سِنِّه. خر-21-28: وإنْ نطَحَ ثَورٌ رَجلاً أوِ اَمرأةً فماتَ، فليُرجمِ الثَّورُ ولا يُؤكَلْ لَحمُهُ، وصاحبُ الثَّورِ بَريءٌ. خر-21-29: فإنْ كان ثَورًا نَطَّاحًا مِنْ قَبلُ وأُنذِرَ صاحبُهُ فما ضَبطَهُ فقَتلَ رَجلاً أوِ اَمْرأةً، فليُرجمِ الثَّورُ ويُقتَلْ صاحبُهُ. خر-21-30: وإنْ فُرِضَت علَيهِ دِيَةٌ فِداءَ حياتِهِ فليدفَعْ جميعَ ما يُفرَضُ علَيهِ. خر-21-31: وإنْ نَطحَ الثَّورُ صبيُا أو صبيَّةً، فبِحَسَبِ هذا الحُكْمِ يُعامَلُ. خر-21-32: وإنْ نطَحَ عبدًا أو جاريةً، فليَدفَعْ إلى سيّدِهِ ثَلاثينَ مِثقالاً مِنَ الفِضَّةِ، والثَّورُ يُرجمُ. خر-21-33: وإنْ فتَحَ أحدٌ بِئرًا، أو حفَرَ واحدةً وترَكَها مفتوحَةَ الغِطَاءِ فوقَعَ فيها ثَورٌ أو حمارٌ، خر-21-34: فليَدفَعْ صاحبُ البِئرِ ثمَنَ الثَّورِ أوِ الحمارِ إلى صاحبِهِ، والحيوانُ المَيْتُ يكونُ لهُ. خر-21-35: وإنْ تَناطحَ ثَورانِ فقَتلَ أحدُهُما الآخرَ، فليَبِعْ صاحباهُما الثَّورَ الحَيَ ويَقتَسِما ثمَنَهُ. وكذلِكَ الثَّورُ المَيْتُ يَقتَسِمانِهِ. خر-21-36: فإنْ كانَ معروفًا أنَّهُ ثَورٌ نَطَّاحٌ مِنْ قَبلُ وما ضَبَطَهُ صاحبُهُ، فليُعَوِّضْهُ ثَورًا بَدلَ ثَورِهِ، والثَّورُ المَيْتُ يكونُ لهُ. في السرقة خر-21-37: إذا سرَقَ أحدٌ ثَورًا أو خروفًا فذَبحَهُ أو باعَهُ، فليُعَوِّضْ بدَلَ الثَّورِ خمسَةً وبَدلَ الخروفِ أربَعةً تابِع بَنْد - بشارة بَيَان
خر-21-9: وإنْ أعطاها خطيبَةً لاَبْنِهِ فليُعَامِلْهَا كاَبنَتِهِ. خر-21-10: وإنْ تزَوَّج باَمْرَأةٍ أُخرى، فلا يُنقِصْ طَعامَها وكِسْوتَها ومُعاشَرَتها. خر-21-11: فإنْ أخلَ معَها بِواحدةٍ مِنْ هذِهِ الثَّلاثِ تخرُج مِنْ عِندِهِ حُرَّةً بِلا ثَمنٍ. في القتل والضرب خر-21-12: ((مَنْ ضرَبَ إنسانًا فماتَ، فليُقْتَلْ قَتلاً. خر-21-13: فإنْ قتَلَهُ عَن غيرِ عَمْدٍ، وإنَّما اللهُ أوقَعَهُ في يَدِهِ، فسأُعَيِّنُ لَه مَوضِعًا يهرُبُ إليهِ. خر-21-14: وإذا غدَرَ أحدٌ بِآخرَ وقتَلَهُ عَمْدًا، فَمِنْ عِندِ مذبَحي إذا هرَبَ إليهِ يُؤخذُ لِيُقتَلَ. خر-21-15: مَنْ ضرَبَ أباهُ أو أُمَّهُ، فَليُقتلْ قَتلاً. خر-21-16: مَنْ خطَفَ أحدًا فباعَهُ أو وُجدَ في يَدِهِ، فَليُقتَلْ قَتلاً. خر-21-17: مَنْ لعَنَ أباهُ أو أُمَّهُ، فليُقتَلْ قَتلاً. خر-21-18: إذا تَشاجرَ رَجلانِ، فضَربَ أحدُهُمَا الآخرَ بِحجرٍ أو لَكْمَةٍ فلم يمُتْ بل لزِمَ الفِراشَ، خر-21-19: فإنْ قامَ يومًا ومشى خارجا على عُكَّازِهِ، فلا يُعاقَبُ الضَّارِبُ، وإنَّما يُعَوِّضُهُ بدلَ عُطْلَتِهِ عَنِ العمَلِ ويُنفِقُ على عِلاجهِ. خر-21-20: إنْ ضرَبَ أحدٌ عبدَهُ أو جاريَتَهُ بقضيبٍ فماتَ تحتَ يَدِهِ، يُنْتقَمُ مِنهُ. خر-21-21: وإنْ عاشَ يومًا أو يومَينِ فلا يُنتَقمُ مِنهُ، لأنَّ العبدَ مالُهُ. خر-21-22: إذا وقَعَ خصامٌ وصدَمَ أحدُهُم اَمرَأةً حُبلى فسَقطَ الجنينُ مِنْ دونِ ضرَرٍ آخرَ، فليَدفَعِ الصَّادِمُ الغرامَةَ التي يَفرِضُها علَيهِ زَوج المَرأةِ بِمُوافَقةِ القُضاةِ. خر-21-23: وإنْ وقعَ ضرَرٌ على المَرأةِ فنفْسٌ بِنفْسٍ، خر-21-24: وعينٌ بِعينٍ، وسِنًّ بسِنٍّ ، ويَدٌ بِيدٍ، ورِجلٌ برِجلٍ، خر-21-25: وحَرْقٌ بحَرْقٍ، وجرْحٌ بجرْحِ، ورَضًّ بِرَضٍّ. خر-21-26: وإنْ ضرَبَ أحدٌ عينَ عبدِهِ أو جاريَتِهِ فأتلَفَها، فلْيُحَرِّرْهُ بَدلَ عينِهِ. خر-21-27: وإنْ أسقَطَ سِنَّ عبدِهِ أو جاريَتِهِ فَلْيُحَرِّرْهُ بَدلَ سِنِّه. خر-21-28: وإنْ نطَحَ ثَورٌ رَجلاً أوِ اَمرأةً فماتَ، فليُرجمِ الثَّورُ ولا يُؤكَلْ لَحمُهُ، وصاحبُ الثَّورِ بَريءٌ. خر-21-29: فإنْ كان ثَورًا نَطَّاحًا مِنْ قَبلُ وأُنذِرَ صاحبُهُ فما ضَبطَهُ فقَتلَ رَجلاً أوِ اَمْرأةً، فليُرجمِ الثَّورُ ويُقتَلْ صاحبُهُ. خر-21-30: وإنْ فُرِضَت علَيهِ دِيَةٌ فِداءَ حياتِهِ فليدفَعْ جميعَ ما يُفرَضُ علَيهِ. خر-21-31: وإنْ نَطحَ الثَّورُ صبيُا أو صبيَّةً، فبِحَسَبِ هذا الحُكْمِ يُعامَلُ. خر-21-32: وإنْ نطَحَ عبدًا أو جاريةً، فليَدفَعْ إلى سيّدِهِ ثَلاثينَ مِثقالاً مِنَ الفِضَّةِ، والثَّورُ يُرجمُ. خر-21-33: وإنْ فتَحَ أحدٌ بِئرًا، أو حفَرَ واحدةً وترَكَها مفتوحَةَ الغِطَاءِ فوقَعَ فيها ثَورٌ أو حمارٌ، خر-21-34: فليَدفَعْ صاحبُ البِئرِ ثمَنَ الثَّورِ أوِ الحمارِ إلى صاحبِهِ، والحيوانُ المَيْتُ يكونُ لهُ. خر-21-35: وإنْ تَناطحَ ثَورانِ فقَتلَ أحدُهُما الآخرَ، فليَبِعْ صاحباهُما الثَّورَ الحَيَ ويَقتَسِما ثمَنَهُ. وكذلِكَ الثَّورُ المَيْتُ يَقتَسِمانِهِ. خر-21-36: فإنْ كانَ معروفًا أنَّهُ ثَورٌ نَطَّاحٌ مِنْ قَبلُ وما ضَبَطَهُ صاحبُهُ، فليُعَوِّضْهُ ثَورًا بَدلَ ثَورِهِ، والثَّورُ المَيْتُ يكونُ لهُ. في السرقة خر-21-37: إذا سرَقَ أحدٌ ثَورًا أو خروفًا فذَبحَهُ أو باعَهُ، فليُعَوِّضْ بدَلَ الثَّورِ خمسَةً وبَدلَ الخروفِ أربَعةً تابِع بَنْد - بشارة بَيَان
خر-21-10: وإنْ تزَوَّج باَمْرَأةٍ أُخرى، فلا يُنقِصْ طَعامَها وكِسْوتَها ومُعاشَرَتها. خر-21-11: فإنْ أخلَ معَها بِواحدةٍ مِنْ هذِهِ الثَّلاثِ تخرُج مِنْ عِندِهِ حُرَّةً بِلا ثَمنٍ. في القتل والضرب خر-21-12: ((مَنْ ضرَبَ إنسانًا فماتَ، فليُقْتَلْ قَتلاً. خر-21-13: فإنْ قتَلَهُ عَن غيرِ عَمْدٍ، وإنَّما اللهُ أوقَعَهُ في يَدِهِ، فسأُعَيِّنُ لَه مَوضِعًا يهرُبُ إليهِ. خر-21-14: وإذا غدَرَ أحدٌ بِآخرَ وقتَلَهُ عَمْدًا، فَمِنْ عِندِ مذبَحي إذا هرَبَ إليهِ يُؤخذُ لِيُقتَلَ. خر-21-15: مَنْ ضرَبَ أباهُ أو أُمَّهُ، فَليُقتلْ قَتلاً. خر-21-16: مَنْ خطَفَ أحدًا فباعَهُ أو وُجدَ في يَدِهِ، فَليُقتَلْ قَتلاً. خر-21-17: مَنْ لعَنَ أباهُ أو أُمَّهُ، فليُقتَلْ قَتلاً. خر-21-18: إذا تَشاجرَ رَجلانِ، فضَربَ أحدُهُمَا الآخرَ بِحجرٍ أو لَكْمَةٍ فلم يمُتْ بل لزِمَ الفِراشَ، خر-21-19: فإنْ قامَ يومًا ومشى خارجا على عُكَّازِهِ، فلا يُعاقَبُ الضَّارِبُ، وإنَّما يُعَوِّضُهُ بدلَ عُطْلَتِهِ عَنِ العمَلِ ويُنفِقُ على عِلاجهِ. خر-21-20: إنْ ضرَبَ أحدٌ عبدَهُ أو جاريَتَهُ بقضيبٍ فماتَ تحتَ يَدِهِ، يُنْتقَمُ مِنهُ. خر-21-21: وإنْ عاشَ يومًا أو يومَينِ فلا يُنتَقمُ مِنهُ، لأنَّ العبدَ مالُهُ. خر-21-22: إذا وقَعَ خصامٌ وصدَمَ أحدُهُم اَمرَأةً حُبلى فسَقطَ الجنينُ مِنْ دونِ ضرَرٍ آخرَ، فليَدفَعِ الصَّادِمُ الغرامَةَ التي يَفرِضُها علَيهِ زَوج المَرأةِ بِمُوافَقةِ القُضاةِ. خر-21-23: وإنْ وقعَ ضرَرٌ على المَرأةِ فنفْسٌ بِنفْسٍ، خر-21-24: وعينٌ بِعينٍ، وسِنًّ بسِنٍّ ، ويَدٌ بِيدٍ، ورِجلٌ برِجلٍ، خر-21-25: وحَرْقٌ بحَرْقٍ، وجرْحٌ بجرْحِ، ورَضًّ بِرَضٍّ. خر-21-26: وإنْ ضرَبَ أحدٌ عينَ عبدِهِ أو جاريَتِهِ فأتلَفَها، فلْيُحَرِّرْهُ بَدلَ عينِهِ. خر-21-27: وإنْ أسقَطَ سِنَّ عبدِهِ أو جاريَتِهِ فَلْيُحَرِّرْهُ بَدلَ سِنِّه. خر-21-28: وإنْ نطَحَ ثَورٌ رَجلاً أوِ اَمرأةً فماتَ، فليُرجمِ الثَّورُ ولا يُؤكَلْ لَحمُهُ، وصاحبُ الثَّورِ بَريءٌ. خر-21-29: فإنْ كان ثَورًا نَطَّاحًا مِنْ قَبلُ وأُنذِرَ صاحبُهُ فما ضَبطَهُ فقَتلَ رَجلاً أوِ اَمْرأةً، فليُرجمِ الثَّورُ ويُقتَلْ صاحبُهُ. خر-21-30: وإنْ فُرِضَت علَيهِ دِيَةٌ فِداءَ حياتِهِ فليدفَعْ جميعَ ما يُفرَضُ علَيهِ. خر-21-31: وإنْ نَطحَ الثَّورُ صبيُا أو صبيَّةً، فبِحَسَبِ هذا الحُكْمِ يُعامَلُ. خر-21-32: وإنْ نطَحَ عبدًا أو جاريةً، فليَدفَعْ إلى سيّدِهِ ثَلاثينَ مِثقالاً مِنَ الفِضَّةِ، والثَّورُ يُرجمُ. خر-21-33: وإنْ فتَحَ أحدٌ بِئرًا، أو حفَرَ واحدةً وترَكَها مفتوحَةَ الغِطَاءِ فوقَعَ فيها ثَورٌ أو حمارٌ، خر-21-34: فليَدفَعْ صاحبُ البِئرِ ثمَنَ الثَّورِ أوِ الحمارِ إلى صاحبِهِ، والحيوانُ المَيْتُ يكونُ لهُ. خر-21-35: وإنْ تَناطحَ ثَورانِ فقَتلَ أحدُهُما الآخرَ، فليَبِعْ صاحباهُما الثَّورَ الحَيَ ويَقتَسِما ثمَنَهُ. وكذلِكَ الثَّورُ المَيْتُ يَقتَسِمانِهِ. خر-21-36: فإنْ كانَ معروفًا أنَّهُ ثَورٌ نَطَّاحٌ مِنْ قَبلُ وما ضَبَطَهُ صاحبُهُ، فليُعَوِّضْهُ ثَورًا بَدلَ ثَورِهِ، والثَّورُ المَيْتُ يكونُ لهُ. في السرقة خر-21-37: إذا سرَقَ أحدٌ ثَورًا أو خروفًا فذَبحَهُ أو باعَهُ، فليُعَوِّضْ بدَلَ الثَّورِ خمسَةً وبَدلَ الخروفِ أربَعةً تابِع بَنْد - بشارة بَيَان
خر-21-11: فإنْ أخلَ معَها بِواحدةٍ مِنْ هذِهِ الثَّلاثِ تخرُج مِنْ عِندِهِ حُرَّةً بِلا ثَمنٍ. في القتل والضرب خر-21-12: ((مَنْ ضرَبَ إنسانًا فماتَ، فليُقْتَلْ قَتلاً. خر-21-13: فإنْ قتَلَهُ عَن غيرِ عَمْدٍ، وإنَّما اللهُ أوقَعَهُ في يَدِهِ، فسأُعَيِّنُ لَه مَوضِعًا يهرُبُ إليهِ. خر-21-14: وإذا غدَرَ أحدٌ بِآخرَ وقتَلَهُ عَمْدًا، فَمِنْ عِندِ مذبَحي إذا هرَبَ إليهِ يُؤخذُ لِيُقتَلَ. خر-21-15: مَنْ ضرَبَ أباهُ أو أُمَّهُ، فَليُقتلْ قَتلاً. خر-21-16: مَنْ خطَفَ أحدًا فباعَهُ أو وُجدَ في يَدِهِ، فَليُقتَلْ قَتلاً. خر-21-17: مَنْ لعَنَ أباهُ أو أُمَّهُ، فليُقتَلْ قَتلاً. خر-21-18: إذا تَشاجرَ رَجلانِ، فضَربَ أحدُهُمَا الآخرَ بِحجرٍ أو لَكْمَةٍ فلم يمُتْ بل لزِمَ الفِراشَ، خر-21-19: فإنْ قامَ يومًا ومشى خارجا على عُكَّازِهِ، فلا يُعاقَبُ الضَّارِبُ، وإنَّما يُعَوِّضُهُ بدلَ عُطْلَتِهِ عَنِ العمَلِ ويُنفِقُ على عِلاجهِ. خر-21-20: إنْ ضرَبَ أحدٌ عبدَهُ أو جاريَتَهُ بقضيبٍ فماتَ تحتَ يَدِهِ، يُنْتقَمُ مِنهُ. خر-21-21: وإنْ عاشَ يومًا أو يومَينِ فلا يُنتَقمُ مِنهُ، لأنَّ العبدَ مالُهُ. خر-21-22: إذا وقَعَ خصامٌ وصدَمَ أحدُهُم اَمرَأةً حُبلى فسَقطَ الجنينُ مِنْ دونِ ضرَرٍ آخرَ، فليَدفَعِ الصَّادِمُ الغرامَةَ التي يَفرِضُها علَيهِ زَوج المَرأةِ بِمُوافَقةِ القُضاةِ. خر-21-23: وإنْ وقعَ ضرَرٌ على المَرأةِ فنفْسٌ بِنفْسٍ، خر-21-24: وعينٌ بِعينٍ، وسِنًّ بسِنٍّ ، ويَدٌ بِيدٍ، ورِجلٌ برِجلٍ، خر-21-25: وحَرْقٌ بحَرْقٍ، وجرْحٌ بجرْحِ، ورَضًّ بِرَضٍّ. خر-21-26: وإنْ ضرَبَ أحدٌ عينَ عبدِهِ أو جاريَتِهِ فأتلَفَها، فلْيُحَرِّرْهُ بَدلَ عينِهِ. خر-21-27: وإنْ أسقَطَ سِنَّ عبدِهِ أو جاريَتِهِ فَلْيُحَرِّرْهُ بَدلَ سِنِّه. خر-21-28: وإنْ نطَحَ ثَورٌ رَجلاً أوِ اَمرأةً فماتَ، فليُرجمِ الثَّورُ ولا يُؤكَلْ لَحمُهُ، وصاحبُ الثَّورِ بَريءٌ. خر-21-29: فإنْ كان ثَورًا نَطَّاحًا مِنْ قَبلُ وأُنذِرَ صاحبُهُ فما ضَبطَهُ فقَتلَ رَجلاً أوِ اَمْرأةً، فليُرجمِ الثَّورُ ويُقتَلْ صاحبُهُ. خر-21-30: وإنْ فُرِضَت علَيهِ دِيَةٌ فِداءَ حياتِهِ فليدفَعْ جميعَ ما يُفرَضُ علَيهِ. خر-21-31: وإنْ نَطحَ الثَّورُ صبيُا أو صبيَّةً، فبِحَسَبِ هذا الحُكْمِ يُعامَلُ. خر-21-32: وإنْ نطَحَ عبدًا أو جاريةً، فليَدفَعْ إلى سيّدِهِ ثَلاثينَ مِثقالاً مِنَ الفِضَّةِ، والثَّورُ يُرجمُ. خر-21-33: وإنْ فتَحَ أحدٌ بِئرًا، أو حفَرَ واحدةً وترَكَها مفتوحَةَ الغِطَاءِ فوقَعَ فيها ثَورٌ أو حمارٌ، خر-21-34: فليَدفَعْ صاحبُ البِئرِ ثمَنَ الثَّورِ أوِ الحمارِ إلى صاحبِهِ، والحيوانُ المَيْتُ يكونُ لهُ. خر-21-35: وإنْ تَناطحَ ثَورانِ فقَتلَ أحدُهُما الآخرَ، فليَبِعْ صاحباهُما الثَّورَ الحَيَ ويَقتَسِما ثمَنَهُ. وكذلِكَ الثَّورُ المَيْتُ يَقتَسِمانِهِ. خر-21-36: فإنْ كانَ معروفًا أنَّهُ ثَورٌ نَطَّاحٌ مِنْ قَبلُ وما ضَبَطَهُ صاحبُهُ، فليُعَوِّضْهُ ثَورًا بَدلَ ثَورِهِ، والثَّورُ المَيْتُ يكونُ لهُ. في السرقة خر-21-37: إذا سرَقَ أحدٌ ثَورًا أو خروفًا فذَبحَهُ أو باعَهُ، فليُعَوِّضْ بدَلَ الثَّورِ خمسَةً وبَدلَ الخروفِ أربَعةً تابِع بَنْد - بشارة بَيَان
خر-21-12: ((مَنْ ضرَبَ إنسانًا فماتَ، فليُقْتَلْ قَتلاً. خر-21-13: فإنْ قتَلَهُ عَن غيرِ عَمْدٍ، وإنَّما اللهُ أوقَعَهُ في يَدِهِ، فسأُعَيِّنُ لَه مَوضِعًا يهرُبُ إليهِ. خر-21-14: وإذا غدَرَ أحدٌ بِآخرَ وقتَلَهُ عَمْدًا، فَمِنْ عِندِ مذبَحي إذا هرَبَ إليهِ يُؤخذُ لِيُقتَلَ. خر-21-15: مَنْ ضرَبَ أباهُ أو أُمَّهُ، فَليُقتلْ قَتلاً. خر-21-16: مَنْ خطَفَ أحدًا فباعَهُ أو وُجدَ في يَدِهِ، فَليُقتَلْ قَتلاً. خر-21-17: مَنْ لعَنَ أباهُ أو أُمَّهُ، فليُقتَلْ قَتلاً. خر-21-18: إذا تَشاجرَ رَجلانِ، فضَربَ أحدُهُمَا الآخرَ بِحجرٍ أو لَكْمَةٍ فلم يمُتْ بل لزِمَ الفِراشَ، خر-21-19: فإنْ قامَ يومًا ومشى خارجا على عُكَّازِهِ، فلا يُعاقَبُ الضَّارِبُ، وإنَّما يُعَوِّضُهُ بدلَ عُطْلَتِهِ عَنِ العمَلِ ويُنفِقُ على عِلاجهِ. خر-21-20: إنْ ضرَبَ أحدٌ عبدَهُ أو جاريَتَهُ بقضيبٍ فماتَ تحتَ يَدِهِ، يُنْتقَمُ مِنهُ. خر-21-21: وإنْ عاشَ يومًا أو يومَينِ فلا يُنتَقمُ مِنهُ، لأنَّ العبدَ مالُهُ. خر-21-22: إذا وقَعَ خصامٌ وصدَمَ أحدُهُم اَمرَأةً حُبلى فسَقطَ الجنينُ مِنْ دونِ ضرَرٍ آخرَ، فليَدفَعِ الصَّادِمُ الغرامَةَ التي يَفرِضُها علَيهِ زَوج المَرأةِ بِمُوافَقةِ القُضاةِ. خر-21-23: وإنْ وقعَ ضرَرٌ على المَرأةِ فنفْسٌ بِنفْسٍ، خر-21-24: وعينٌ بِعينٍ، وسِنًّ بسِنٍّ ، ويَدٌ بِيدٍ، ورِجلٌ برِجلٍ، خر-21-25: وحَرْقٌ بحَرْقٍ، وجرْحٌ بجرْحِ، ورَضًّ بِرَضٍّ. خر-21-26: وإنْ ضرَبَ أحدٌ عينَ عبدِهِ أو جاريَتِهِ فأتلَفَها، فلْيُحَرِّرْهُ بَدلَ عينِهِ. خر-21-27: وإنْ أسقَطَ سِنَّ عبدِهِ أو جاريَتِهِ فَلْيُحَرِّرْهُ بَدلَ سِنِّه. خر-21-28: وإنْ نطَحَ ثَورٌ رَجلاً أوِ اَمرأةً فماتَ، فليُرجمِ الثَّورُ ولا يُؤكَلْ لَحمُهُ، وصاحبُ الثَّورِ بَريءٌ. خر-21-29: فإنْ كان ثَورًا نَطَّاحًا مِنْ قَبلُ وأُنذِرَ صاحبُهُ فما ضَبطَهُ فقَتلَ رَجلاً أوِ اَمْرأةً، فليُرجمِ الثَّورُ ويُقتَلْ صاحبُهُ. خر-21-30: وإنْ فُرِضَت علَيهِ دِيَةٌ فِداءَ حياتِهِ فليدفَعْ جميعَ ما يُفرَضُ علَيهِ. خر-21-31: وإنْ نَطحَ الثَّورُ صبيُا أو صبيَّةً، فبِحَسَبِ هذا الحُكْمِ يُعامَلُ. خر-21-32: وإنْ نطَحَ عبدًا أو جاريةً، فليَدفَعْ إلى سيّدِهِ ثَلاثينَ مِثقالاً مِنَ الفِضَّةِ، والثَّورُ يُرجمُ. خر-21-33: وإنْ فتَحَ أحدٌ بِئرًا، أو حفَرَ واحدةً وترَكَها مفتوحَةَ الغِطَاءِ فوقَعَ فيها ثَورٌ أو حمارٌ، خر-21-34: فليَدفَعْ صاحبُ البِئرِ ثمَنَ الثَّورِ أوِ الحمارِ إلى صاحبِهِ، والحيوانُ المَيْتُ يكونُ لهُ. خر-21-35: وإنْ تَناطحَ ثَورانِ فقَتلَ أحدُهُما الآخرَ، فليَبِعْ صاحباهُما الثَّورَ الحَيَ ويَقتَسِما ثمَنَهُ. وكذلِكَ الثَّورُ المَيْتُ يَقتَسِمانِهِ. خر-21-36: فإنْ كانَ معروفًا أنَّهُ ثَورٌ نَطَّاحٌ مِنْ قَبلُ وما ضَبَطَهُ صاحبُهُ، فليُعَوِّضْهُ ثَورًا بَدلَ ثَورِهِ، والثَّورُ المَيْتُ يكونُ لهُ. في السرقة خر-21-37: إذا سرَقَ أحدٌ ثَورًا أو خروفًا فذَبحَهُ أو باعَهُ، فليُعَوِّضْ بدَلَ الثَّورِ خمسَةً وبَدلَ الخروفِ أربَعةً تابِع بَنْد - بشارة بَيَان
خر-21-13: فإنْ قتَلَهُ عَن غيرِ عَمْدٍ، وإنَّما اللهُ أوقَعَهُ في يَدِهِ، فسأُعَيِّنُ لَه مَوضِعًا يهرُبُ إليهِ. خر-21-14: وإذا غدَرَ أحدٌ بِآخرَ وقتَلَهُ عَمْدًا، فَمِنْ عِندِ مذبَحي إذا هرَبَ إليهِ يُؤخذُ لِيُقتَلَ. خر-21-15: مَنْ ضرَبَ أباهُ أو أُمَّهُ، فَليُقتلْ قَتلاً. خر-21-16: مَنْ خطَفَ أحدًا فباعَهُ أو وُجدَ في يَدِهِ، فَليُقتَلْ قَتلاً. خر-21-17: مَنْ لعَنَ أباهُ أو أُمَّهُ، فليُقتَلْ قَتلاً. خر-21-18: إذا تَشاجرَ رَجلانِ، فضَربَ أحدُهُمَا الآخرَ بِحجرٍ أو لَكْمَةٍ فلم يمُتْ بل لزِمَ الفِراشَ، خر-21-19: فإنْ قامَ يومًا ومشى خارجا على عُكَّازِهِ، فلا يُعاقَبُ الضَّارِبُ، وإنَّما يُعَوِّضُهُ بدلَ عُطْلَتِهِ عَنِ العمَلِ ويُنفِقُ على عِلاجهِ. خر-21-20: إنْ ضرَبَ أحدٌ عبدَهُ أو جاريَتَهُ بقضيبٍ فماتَ تحتَ يَدِهِ، يُنْتقَمُ مِنهُ. خر-21-21: وإنْ عاشَ يومًا أو يومَينِ فلا يُنتَقمُ مِنهُ، لأنَّ العبدَ مالُهُ. خر-21-22: إذا وقَعَ خصامٌ وصدَمَ أحدُهُم اَمرَأةً حُبلى فسَقطَ الجنينُ مِنْ دونِ ضرَرٍ آخرَ، فليَدفَعِ الصَّادِمُ الغرامَةَ التي يَفرِضُها علَيهِ زَوج المَرأةِ بِمُوافَقةِ القُضاةِ. خر-21-23: وإنْ وقعَ ضرَرٌ على المَرأةِ فنفْسٌ بِنفْسٍ، خر-21-24: وعينٌ بِعينٍ، وسِنًّ بسِنٍّ ، ويَدٌ بِيدٍ، ورِجلٌ برِجلٍ، خر-21-25: وحَرْقٌ بحَرْقٍ، وجرْحٌ بجرْحِ، ورَضًّ بِرَضٍّ. خر-21-26: وإنْ ضرَبَ أحدٌ عينَ عبدِهِ أو جاريَتِهِ فأتلَفَها، فلْيُحَرِّرْهُ بَدلَ عينِهِ. خر-21-27: وإنْ أسقَطَ سِنَّ عبدِهِ أو جاريَتِهِ فَلْيُحَرِّرْهُ بَدلَ سِنِّه. خر-21-28: وإنْ نطَحَ ثَورٌ رَجلاً أوِ اَمرأةً فماتَ، فليُرجمِ الثَّورُ ولا يُؤكَلْ لَحمُهُ، وصاحبُ الثَّورِ بَريءٌ. خر-21-29: فإنْ كان ثَورًا نَطَّاحًا مِنْ قَبلُ وأُنذِرَ صاحبُهُ فما ضَبطَهُ فقَتلَ رَجلاً أوِ اَمْرأةً، فليُرجمِ الثَّورُ ويُقتَلْ صاحبُهُ. خر-21-30: وإنْ فُرِضَت علَيهِ دِيَةٌ فِداءَ حياتِهِ فليدفَعْ جميعَ ما يُفرَضُ علَيهِ. خر-21-31: وإنْ نَطحَ الثَّورُ صبيُا أو صبيَّةً، فبِحَسَبِ هذا الحُكْمِ يُعامَلُ. خر-21-32: وإنْ نطَحَ عبدًا أو جاريةً، فليَدفَعْ إلى سيّدِهِ ثَلاثينَ مِثقالاً مِنَ الفِضَّةِ، والثَّورُ يُرجمُ. خر-21-33: وإنْ فتَحَ أحدٌ بِئرًا، أو حفَرَ واحدةً وترَكَها مفتوحَةَ الغِطَاءِ فوقَعَ فيها ثَورٌ أو حمارٌ، خر-21-34: فليَدفَعْ صاحبُ البِئرِ ثمَنَ الثَّورِ أوِ الحمارِ إلى صاحبِهِ، والحيوانُ المَيْتُ يكونُ لهُ. خر-21-35: وإنْ تَناطحَ ثَورانِ فقَتلَ أحدُهُما الآخرَ، فليَبِعْ صاحباهُما الثَّورَ الحَيَ ويَقتَسِما ثمَنَهُ. وكذلِكَ الثَّورُ المَيْتُ يَقتَسِمانِهِ. خر-21-36: فإنْ كانَ معروفًا أنَّهُ ثَورٌ نَطَّاحٌ مِنْ قَبلُ وما ضَبَطَهُ صاحبُهُ، فليُعَوِّضْهُ ثَورًا بَدلَ ثَورِهِ، والثَّورُ المَيْتُ يكونُ لهُ. في السرقة خر-21-37: إذا سرَقَ أحدٌ ثَورًا أو خروفًا فذَبحَهُ أو باعَهُ، فليُعَوِّضْ بدَلَ الثَّورِ خمسَةً وبَدلَ الخروفِ أربَعةً تابِع بَنْد - بشارة بَيَان
خر-21-14: وإذا غدَرَ أحدٌ بِآخرَ وقتَلَهُ عَمْدًا، فَمِنْ عِندِ مذبَحي إذا هرَبَ إليهِ يُؤخذُ لِيُقتَلَ. خر-21-15: مَنْ ضرَبَ أباهُ أو أُمَّهُ، فَليُقتلْ قَتلاً. خر-21-16: مَنْ خطَفَ أحدًا فباعَهُ أو وُجدَ في يَدِهِ، فَليُقتَلْ قَتلاً. خر-21-17: مَنْ لعَنَ أباهُ أو أُمَّهُ، فليُقتَلْ قَتلاً. خر-21-18: إذا تَشاجرَ رَجلانِ، فضَربَ أحدُهُمَا الآخرَ بِحجرٍ أو لَكْمَةٍ فلم يمُتْ بل لزِمَ الفِراشَ، خر-21-19: فإنْ قامَ يومًا ومشى خارجا على عُكَّازِهِ، فلا يُعاقَبُ الضَّارِبُ، وإنَّما يُعَوِّضُهُ بدلَ عُطْلَتِهِ عَنِ العمَلِ ويُنفِقُ على عِلاجهِ. خر-21-20: إنْ ضرَبَ أحدٌ عبدَهُ أو جاريَتَهُ بقضيبٍ فماتَ تحتَ يَدِهِ، يُنْتقَمُ مِنهُ. خر-21-21: وإنْ عاشَ يومًا أو يومَينِ فلا يُنتَقمُ مِنهُ، لأنَّ العبدَ مالُهُ. خر-21-22: إذا وقَعَ خصامٌ وصدَمَ أحدُهُم اَمرَأةً حُبلى فسَقطَ الجنينُ مِنْ دونِ ضرَرٍ آخرَ، فليَدفَعِ الصَّادِمُ الغرامَةَ التي يَفرِضُها علَيهِ زَوج المَرأةِ بِمُوافَقةِ القُضاةِ. خر-21-23: وإنْ وقعَ ضرَرٌ على المَرأةِ فنفْسٌ بِنفْسٍ، خر-21-24: وعينٌ بِعينٍ، وسِنًّ بسِنٍّ ، ويَدٌ بِيدٍ، ورِجلٌ برِجلٍ، خر-21-25: وحَرْقٌ بحَرْقٍ، وجرْحٌ بجرْحِ، ورَضًّ بِرَضٍّ. خر-21-26: وإنْ ضرَبَ أحدٌ عينَ عبدِهِ أو جاريَتِهِ فأتلَفَها، فلْيُحَرِّرْهُ بَدلَ عينِهِ. خر-21-27: وإنْ أسقَطَ سِنَّ عبدِهِ أو جاريَتِهِ فَلْيُحَرِّرْهُ بَدلَ سِنِّه. خر-21-28: وإنْ نطَحَ ثَورٌ رَجلاً أوِ اَمرأةً فماتَ، فليُرجمِ الثَّورُ ولا يُؤكَلْ لَحمُهُ، وصاحبُ الثَّورِ بَريءٌ. خر-21-29: فإنْ كان ثَورًا نَطَّاحًا مِنْ قَبلُ وأُنذِرَ صاحبُهُ فما ضَبطَهُ فقَتلَ رَجلاً أوِ اَمْرأةً، فليُرجمِ الثَّورُ ويُقتَلْ صاحبُهُ. خر-21-30: وإنْ فُرِضَت علَيهِ دِيَةٌ فِداءَ حياتِهِ فليدفَعْ جميعَ ما يُفرَضُ علَيهِ. خر-21-31: وإنْ نَطحَ الثَّورُ صبيُا أو صبيَّةً، فبِحَسَبِ هذا الحُكْمِ يُعامَلُ. خر-21-32: وإنْ نطَحَ عبدًا أو جاريةً، فليَدفَعْ إلى سيّدِهِ ثَلاثينَ مِثقالاً مِنَ الفِضَّةِ، والثَّورُ يُرجمُ. خر-21-33: وإنْ فتَحَ أحدٌ بِئرًا، أو حفَرَ واحدةً وترَكَها مفتوحَةَ الغِطَاءِ فوقَعَ فيها ثَورٌ أو حمارٌ، خر-21-34: فليَدفَعْ صاحبُ البِئرِ ثمَنَ الثَّورِ أوِ الحمارِ إلى صاحبِهِ، والحيوانُ المَيْتُ يكونُ لهُ. خر-21-35: وإنْ تَناطحَ ثَورانِ فقَتلَ أحدُهُما الآخرَ، فليَبِعْ صاحباهُما الثَّورَ الحَيَ ويَقتَسِما ثمَنَهُ. وكذلِكَ الثَّورُ المَيْتُ يَقتَسِمانِهِ. خر-21-36: فإنْ كانَ معروفًا أنَّهُ ثَورٌ نَطَّاحٌ مِنْ قَبلُ وما ضَبَطَهُ صاحبُهُ، فليُعَوِّضْهُ ثَورًا بَدلَ ثَورِهِ، والثَّورُ المَيْتُ يكونُ لهُ. في السرقة خر-21-37: إذا سرَقَ أحدٌ ثَورًا أو خروفًا فذَبحَهُ أو باعَهُ، فليُعَوِّضْ بدَلَ الثَّورِ خمسَةً وبَدلَ الخروفِ أربَعةً تابِع بَنْد - بشارة بَيَان
خر-21-15: مَنْ ضرَبَ أباهُ أو أُمَّهُ، فَليُقتلْ قَتلاً. خر-21-16: مَنْ خطَفَ أحدًا فباعَهُ أو وُجدَ في يَدِهِ، فَليُقتَلْ قَتلاً. خر-21-17: مَنْ لعَنَ أباهُ أو أُمَّهُ، فليُقتَلْ قَتلاً. خر-21-18: إذا تَشاجرَ رَجلانِ، فضَربَ أحدُهُمَا الآخرَ بِحجرٍ أو لَكْمَةٍ فلم يمُتْ بل لزِمَ الفِراشَ، خر-21-19: فإنْ قامَ يومًا ومشى خارجا على عُكَّازِهِ، فلا يُعاقَبُ الضَّارِبُ، وإنَّما يُعَوِّضُهُ بدلَ عُطْلَتِهِ عَنِ العمَلِ ويُنفِقُ على عِلاجهِ. خر-21-20: إنْ ضرَبَ أحدٌ عبدَهُ أو جاريَتَهُ بقضيبٍ فماتَ تحتَ يَدِهِ، يُنْتقَمُ مِنهُ. خر-21-21: وإنْ عاشَ يومًا أو يومَينِ فلا يُنتَقمُ مِنهُ، لأنَّ العبدَ مالُهُ. خر-21-22: إذا وقَعَ خصامٌ وصدَمَ أحدُهُم اَمرَأةً حُبلى فسَقطَ الجنينُ مِنْ دونِ ضرَرٍ آخرَ، فليَدفَعِ الصَّادِمُ الغرامَةَ التي يَفرِضُها علَيهِ زَوج المَرأةِ بِمُوافَقةِ القُضاةِ. خر-21-23: وإنْ وقعَ ضرَرٌ على المَرأةِ فنفْسٌ بِنفْسٍ، خر-21-24: وعينٌ بِعينٍ، وسِنًّ بسِنٍّ ، ويَدٌ بِيدٍ، ورِجلٌ برِجلٍ، خر-21-25: وحَرْقٌ بحَرْقٍ، وجرْحٌ بجرْحِ، ورَضًّ بِرَضٍّ. خر-21-26: وإنْ ضرَبَ أحدٌ عينَ عبدِهِ أو جاريَتِهِ فأتلَفَها، فلْيُحَرِّرْهُ بَدلَ عينِهِ. خر-21-27: وإنْ أسقَطَ سِنَّ عبدِهِ أو جاريَتِهِ فَلْيُحَرِّرْهُ بَدلَ سِنِّه. خر-21-28: وإنْ نطَحَ ثَورٌ رَجلاً أوِ اَمرأةً فماتَ، فليُرجمِ الثَّورُ ولا يُؤكَلْ لَحمُهُ، وصاحبُ الثَّورِ بَريءٌ. خر-21-29: فإنْ كان ثَورًا نَطَّاحًا مِنْ قَبلُ وأُنذِرَ صاحبُهُ فما ضَبطَهُ فقَتلَ رَجلاً أوِ اَمْرأةً، فليُرجمِ الثَّورُ ويُقتَلْ صاحبُهُ. خر-21-30: وإنْ فُرِضَت علَيهِ دِيَةٌ فِداءَ حياتِهِ فليدفَعْ جميعَ ما يُفرَضُ علَيهِ. خر-21-31: وإنْ نَطحَ الثَّورُ صبيُا أو صبيَّةً، فبِحَسَبِ هذا الحُكْمِ يُعامَلُ. خر-21-32: وإنْ نطَحَ عبدًا أو جاريةً، فليَدفَعْ إلى سيّدِهِ ثَلاثينَ مِثقالاً مِنَ الفِضَّةِ، والثَّورُ يُرجمُ. خر-21-33: وإنْ فتَحَ أحدٌ بِئرًا، أو حفَرَ واحدةً وترَكَها مفتوحَةَ الغِطَاءِ فوقَعَ فيها ثَورٌ أو حمارٌ، خر-21-34: فليَدفَعْ صاحبُ البِئرِ ثمَنَ الثَّورِ أوِ الحمارِ إلى صاحبِهِ، والحيوانُ المَيْتُ يكونُ لهُ. خر-21-35: وإنْ تَناطحَ ثَورانِ فقَتلَ أحدُهُما الآخرَ، فليَبِعْ صاحباهُما الثَّورَ الحَيَ ويَقتَسِما ثمَنَهُ. وكذلِكَ الثَّورُ المَيْتُ يَقتَسِمانِهِ. خر-21-36: فإنْ كانَ معروفًا أنَّهُ ثَورٌ نَطَّاحٌ مِنْ قَبلُ وما ضَبَطَهُ صاحبُهُ، فليُعَوِّضْهُ ثَورًا بَدلَ ثَورِهِ، والثَّورُ المَيْتُ يكونُ لهُ. في السرقة خر-21-37: إذا سرَقَ أحدٌ ثَورًا أو خروفًا فذَبحَهُ أو باعَهُ، فليُعَوِّضْ بدَلَ الثَّورِ خمسَةً وبَدلَ الخروفِ أربَعةً تابِع بَنْد - بشارة بَيَان
خر-21-16: مَنْ خطَفَ أحدًا فباعَهُ أو وُجدَ في يَدِهِ، فَليُقتَلْ قَتلاً. خر-21-17: مَنْ لعَنَ أباهُ أو أُمَّهُ، فليُقتَلْ قَتلاً. خر-21-18: إذا تَشاجرَ رَجلانِ، فضَربَ أحدُهُمَا الآخرَ بِحجرٍ أو لَكْمَةٍ فلم يمُتْ بل لزِمَ الفِراشَ، خر-21-19: فإنْ قامَ يومًا ومشى خارجا على عُكَّازِهِ، فلا يُعاقَبُ الضَّارِبُ، وإنَّما يُعَوِّضُهُ بدلَ عُطْلَتِهِ عَنِ العمَلِ ويُنفِقُ على عِلاجهِ. خر-21-20: إنْ ضرَبَ أحدٌ عبدَهُ أو جاريَتَهُ بقضيبٍ فماتَ تحتَ يَدِهِ، يُنْتقَمُ مِنهُ. خر-21-21: وإنْ عاشَ يومًا أو يومَينِ فلا يُنتَقمُ مِنهُ، لأنَّ العبدَ مالُهُ. خر-21-22: إذا وقَعَ خصامٌ وصدَمَ أحدُهُم اَمرَأةً حُبلى فسَقطَ الجنينُ مِنْ دونِ ضرَرٍ آخرَ، فليَدفَعِ الصَّادِمُ الغرامَةَ التي يَفرِضُها علَيهِ زَوج المَرأةِ بِمُوافَقةِ القُضاةِ. خر-21-23: وإنْ وقعَ ضرَرٌ على المَرأةِ فنفْسٌ بِنفْسٍ، خر-21-24: وعينٌ بِعينٍ، وسِنًّ بسِنٍّ ، ويَدٌ بِيدٍ، ورِجلٌ برِجلٍ، خر-21-25: وحَرْقٌ بحَرْقٍ، وجرْحٌ بجرْحِ، ورَضًّ بِرَضٍّ. خر-21-26: وإنْ ضرَبَ أحدٌ عينَ عبدِهِ أو جاريَتِهِ فأتلَفَها، فلْيُحَرِّرْهُ بَدلَ عينِهِ. خر-21-27: وإنْ أسقَطَ سِنَّ عبدِهِ أو جاريَتِهِ فَلْيُحَرِّرْهُ بَدلَ سِنِّه. خر-21-28: وإنْ نطَحَ ثَورٌ رَجلاً أوِ اَمرأةً فماتَ، فليُرجمِ الثَّورُ ولا يُؤكَلْ لَحمُهُ، وصاحبُ الثَّورِ بَريءٌ. خر-21-29: فإنْ كان ثَورًا نَطَّاحًا مِنْ قَبلُ وأُنذِرَ صاحبُهُ فما ضَبطَهُ فقَتلَ رَجلاً أوِ اَمْرأةً، فليُرجمِ الثَّورُ ويُقتَلْ صاحبُهُ. خر-21-30: وإنْ فُرِضَت علَيهِ دِيَةٌ فِداءَ حياتِهِ فليدفَعْ جميعَ ما يُفرَضُ علَيهِ. خر-21-31: وإنْ نَطحَ الثَّورُ صبيُا أو صبيَّةً، فبِحَسَبِ هذا الحُكْمِ يُعامَلُ. خر-21-32: وإنْ نطَحَ عبدًا أو جاريةً، فليَدفَعْ إلى سيّدِهِ ثَلاثينَ مِثقالاً مِنَ الفِضَّةِ، والثَّورُ يُرجمُ. خر-21-33: وإنْ فتَحَ أحدٌ بِئرًا، أو حفَرَ واحدةً وترَكَها مفتوحَةَ الغِطَاءِ فوقَعَ فيها ثَورٌ أو حمارٌ، خر-21-34: فليَدفَعْ صاحبُ البِئرِ ثمَنَ الثَّورِ أوِ الحمارِ إلى صاحبِهِ، والحيوانُ المَيْتُ يكونُ لهُ. خر-21-35: وإنْ تَناطحَ ثَورانِ فقَتلَ أحدُهُما الآخرَ، فليَبِعْ صاحباهُما الثَّورَ الحَيَ ويَقتَسِما ثمَنَهُ. وكذلِكَ الثَّورُ المَيْتُ يَقتَسِمانِهِ. خر-21-36: فإنْ كانَ معروفًا أنَّهُ ثَورٌ نَطَّاحٌ مِنْ قَبلُ وما ضَبَطَهُ صاحبُهُ، فليُعَوِّضْهُ ثَورًا بَدلَ ثَورِهِ، والثَّورُ المَيْتُ يكونُ لهُ. في السرقة خر-21-37: إذا سرَقَ أحدٌ ثَورًا أو خروفًا فذَبحَهُ أو باعَهُ، فليُعَوِّضْ بدَلَ الثَّورِ خمسَةً وبَدلَ الخروفِ أربَعةً تابِع بَنْد - بشارة بَيَان
خر-21-17: مَنْ لعَنَ أباهُ أو أُمَّهُ، فليُقتَلْ قَتلاً. خر-21-18: إذا تَشاجرَ رَجلانِ، فضَربَ أحدُهُمَا الآخرَ بِحجرٍ أو لَكْمَةٍ فلم يمُتْ بل لزِمَ الفِراشَ، خر-21-19: فإنْ قامَ يومًا ومشى خارجا على عُكَّازِهِ، فلا يُعاقَبُ الضَّارِبُ، وإنَّما يُعَوِّضُهُ بدلَ عُطْلَتِهِ عَنِ العمَلِ ويُنفِقُ على عِلاجهِ. خر-21-20: إنْ ضرَبَ أحدٌ عبدَهُ أو جاريَتَهُ بقضيبٍ فماتَ تحتَ يَدِهِ، يُنْتقَمُ مِنهُ. خر-21-21: وإنْ عاشَ يومًا أو يومَينِ فلا يُنتَقمُ مِنهُ، لأنَّ العبدَ مالُهُ. خر-21-22: إذا وقَعَ خصامٌ وصدَمَ أحدُهُم اَمرَأةً حُبلى فسَقطَ الجنينُ مِنْ دونِ ضرَرٍ آخرَ، فليَدفَعِ الصَّادِمُ الغرامَةَ التي يَفرِضُها علَيهِ زَوج المَرأةِ بِمُوافَقةِ القُضاةِ. خر-21-23: وإنْ وقعَ ضرَرٌ على المَرأةِ فنفْسٌ بِنفْسٍ، خر-21-24: وعينٌ بِعينٍ، وسِنًّ بسِنٍّ ، ويَدٌ بِيدٍ، ورِجلٌ برِجلٍ، خر-21-25: وحَرْقٌ بحَرْقٍ، وجرْحٌ بجرْحِ، ورَضًّ بِرَضٍّ. خر-21-26: وإنْ ضرَبَ أحدٌ عينَ عبدِهِ أو جاريَتِهِ فأتلَفَها، فلْيُحَرِّرْهُ بَدلَ عينِهِ. خر-21-27: وإنْ أسقَطَ سِنَّ عبدِهِ أو جاريَتِهِ فَلْيُحَرِّرْهُ بَدلَ سِنِّه. خر-21-28: وإنْ نطَحَ ثَورٌ رَجلاً أوِ اَمرأةً فماتَ، فليُرجمِ الثَّورُ ولا يُؤكَلْ لَحمُهُ، وصاحبُ الثَّورِ بَريءٌ. خر-21-29: فإنْ كان ثَورًا نَطَّاحًا مِنْ قَبلُ وأُنذِرَ صاحبُهُ فما ضَبطَهُ فقَتلَ رَجلاً أوِ اَمْرأةً، فليُرجمِ الثَّورُ ويُقتَلْ صاحبُهُ. خر-21-30: وإنْ فُرِضَت علَيهِ دِيَةٌ فِداءَ حياتِهِ فليدفَعْ جميعَ ما يُفرَضُ علَيهِ. خر-21-31: وإنْ نَطحَ الثَّورُ صبيُا أو صبيَّةً، فبِحَسَبِ هذا الحُكْمِ يُعامَلُ. خر-21-32: وإنْ نطَحَ عبدًا أو جاريةً، فليَدفَعْ إلى سيّدِهِ ثَلاثينَ مِثقالاً مِنَ الفِضَّةِ، والثَّورُ يُرجمُ. خر-21-33: وإنْ فتَحَ أحدٌ بِئرًا، أو حفَرَ واحدةً وترَكَها مفتوحَةَ الغِطَاءِ فوقَعَ فيها ثَورٌ أو حمارٌ، خر-21-34: فليَدفَعْ صاحبُ البِئرِ ثمَنَ الثَّورِ أوِ الحمارِ إلى صاحبِهِ، والحيوانُ المَيْتُ يكونُ لهُ. خر-21-35: وإنْ تَناطحَ ثَورانِ فقَتلَ أحدُهُما الآخرَ، فليَبِعْ صاحباهُما الثَّورَ الحَيَ ويَقتَسِما ثمَنَهُ. وكذلِكَ الثَّورُ المَيْتُ يَقتَسِمانِهِ. خر-21-36: فإنْ كانَ معروفًا أنَّهُ ثَورٌ نَطَّاحٌ مِنْ قَبلُ وما ضَبَطَهُ صاحبُهُ، فليُعَوِّضْهُ ثَورًا بَدلَ ثَورِهِ، والثَّورُ المَيْتُ يكونُ لهُ. في السرقة خر-21-37: إذا سرَقَ أحدٌ ثَورًا أو خروفًا فذَبحَهُ أو باعَهُ، فليُعَوِّضْ بدَلَ الثَّورِ خمسَةً وبَدلَ الخروفِ أربَعةً تابِع بَنْد - بشارة بَيَان
خر-21-18: إذا تَشاجرَ رَجلانِ، فضَربَ أحدُهُمَا الآخرَ بِحجرٍ أو لَكْمَةٍ فلم يمُتْ بل لزِمَ الفِراشَ، خر-21-19: فإنْ قامَ يومًا ومشى خارجا على عُكَّازِهِ، فلا يُعاقَبُ الضَّارِبُ، وإنَّما يُعَوِّضُهُ بدلَ عُطْلَتِهِ عَنِ العمَلِ ويُنفِقُ على عِلاجهِ. خر-21-20: إنْ ضرَبَ أحدٌ عبدَهُ أو جاريَتَهُ بقضيبٍ فماتَ تحتَ يَدِهِ، يُنْتقَمُ مِنهُ. خر-21-21: وإنْ عاشَ يومًا أو يومَينِ فلا يُنتَقمُ مِنهُ، لأنَّ العبدَ مالُهُ. خر-21-22: إذا وقَعَ خصامٌ وصدَمَ أحدُهُم اَمرَأةً حُبلى فسَقطَ الجنينُ مِنْ دونِ ضرَرٍ آخرَ، فليَدفَعِ الصَّادِمُ الغرامَةَ التي يَفرِضُها علَيهِ زَوج المَرأةِ بِمُوافَقةِ القُضاةِ. خر-21-23: وإنْ وقعَ ضرَرٌ على المَرأةِ فنفْسٌ بِنفْسٍ، خر-21-24: وعينٌ بِعينٍ، وسِنًّ بسِنٍّ ، ويَدٌ بِيدٍ، ورِجلٌ برِجلٍ، خر-21-25: وحَرْقٌ بحَرْقٍ، وجرْحٌ بجرْحِ، ورَضًّ بِرَضٍّ. خر-21-26: وإنْ ضرَبَ أحدٌ عينَ عبدِهِ أو جاريَتِهِ فأتلَفَها، فلْيُحَرِّرْهُ بَدلَ عينِهِ. خر-21-27: وإنْ أسقَطَ سِنَّ عبدِهِ أو جاريَتِهِ فَلْيُحَرِّرْهُ بَدلَ سِنِّه. خر-21-28: وإنْ نطَحَ ثَورٌ رَجلاً أوِ اَمرأةً فماتَ، فليُرجمِ الثَّورُ ولا يُؤكَلْ لَحمُهُ، وصاحبُ الثَّورِ بَريءٌ. خر-21-29: فإنْ كان ثَورًا نَطَّاحًا مِنْ قَبلُ وأُنذِرَ صاحبُهُ فما ضَبطَهُ فقَتلَ رَجلاً أوِ اَمْرأةً، فليُرجمِ الثَّورُ ويُقتَلْ صاحبُهُ. خر-21-30: وإنْ فُرِضَت علَيهِ دِيَةٌ فِداءَ حياتِهِ فليدفَعْ جميعَ ما يُفرَضُ علَيهِ. خر-21-31: وإنْ نَطحَ الثَّورُ صبيُا أو صبيَّةً، فبِحَسَبِ هذا الحُكْمِ يُعامَلُ. خر-21-32: وإنْ نطَحَ عبدًا أو جاريةً، فليَدفَعْ إلى سيّدِهِ ثَلاثينَ مِثقالاً مِنَ الفِضَّةِ، والثَّورُ يُرجمُ. خر-21-33: وإنْ فتَحَ أحدٌ بِئرًا، أو حفَرَ واحدةً وترَكَها مفتوحَةَ الغِطَاءِ فوقَعَ فيها ثَورٌ أو حمارٌ، خر-21-34: فليَدفَعْ صاحبُ البِئرِ ثمَنَ الثَّورِ أوِ الحمارِ إلى صاحبِهِ، والحيوانُ المَيْتُ يكونُ لهُ. خر-21-35: وإنْ تَناطحَ ثَورانِ فقَتلَ أحدُهُما الآخرَ، فليَبِعْ صاحباهُما الثَّورَ الحَيَ ويَقتَسِما ثمَنَهُ. وكذلِكَ الثَّورُ المَيْتُ يَقتَسِمانِهِ. خر-21-36: فإنْ كانَ معروفًا أنَّهُ ثَورٌ نَطَّاحٌ مِنْ قَبلُ وما ضَبَطَهُ صاحبُهُ، فليُعَوِّضْهُ ثَورًا بَدلَ ثَورِهِ، والثَّورُ المَيْتُ يكونُ لهُ. في السرقة خر-21-37: إذا سرَقَ أحدٌ ثَورًا أو خروفًا فذَبحَهُ أو باعَهُ، فليُعَوِّضْ بدَلَ الثَّورِ خمسَةً وبَدلَ الخروفِ أربَعةً تابِع بَنْد - بشارة بَيَان
خر-21-19: فإنْ قامَ يومًا ومشى خارجا على عُكَّازِهِ، فلا يُعاقَبُ الضَّارِبُ، وإنَّما يُعَوِّضُهُ بدلَ عُطْلَتِهِ عَنِ العمَلِ ويُنفِقُ على عِلاجهِ. خر-21-20: إنْ ضرَبَ أحدٌ عبدَهُ أو جاريَتَهُ بقضيبٍ فماتَ تحتَ يَدِهِ، يُنْتقَمُ مِنهُ. خر-21-21: وإنْ عاشَ يومًا أو يومَينِ فلا يُنتَقمُ مِنهُ، لأنَّ العبدَ مالُهُ. خر-21-22: إذا وقَعَ خصامٌ وصدَمَ أحدُهُم اَمرَأةً حُبلى فسَقطَ الجنينُ مِنْ دونِ ضرَرٍ آخرَ، فليَدفَعِ الصَّادِمُ الغرامَةَ التي يَفرِضُها علَيهِ زَوج المَرأةِ بِمُوافَقةِ القُضاةِ. خر-21-23: وإنْ وقعَ ضرَرٌ على المَرأةِ فنفْسٌ بِنفْسٍ، خر-21-24: وعينٌ بِعينٍ، وسِنًّ بسِنٍّ ، ويَدٌ بِيدٍ، ورِجلٌ برِجلٍ، خر-21-25: وحَرْقٌ بحَرْقٍ، وجرْحٌ بجرْحِ، ورَضًّ بِرَضٍّ. خر-21-26: وإنْ ضرَبَ أحدٌ عينَ عبدِهِ أو جاريَتِهِ فأتلَفَها، فلْيُحَرِّرْهُ بَدلَ عينِهِ. خر-21-27: وإنْ أسقَطَ سِنَّ عبدِهِ أو جاريَتِهِ فَلْيُحَرِّرْهُ بَدلَ سِنِّه. خر-21-28: وإنْ نطَحَ ثَورٌ رَجلاً أوِ اَمرأةً فماتَ، فليُرجمِ الثَّورُ ولا يُؤكَلْ لَحمُهُ، وصاحبُ الثَّورِ بَريءٌ. خر-21-29: فإنْ كان ثَورًا نَطَّاحًا مِنْ قَبلُ وأُنذِرَ صاحبُهُ فما ضَبطَهُ فقَتلَ رَجلاً أوِ اَمْرأةً، فليُرجمِ الثَّورُ ويُقتَلْ صاحبُهُ. خر-21-30: وإنْ فُرِضَت علَيهِ دِيَةٌ فِداءَ حياتِهِ فليدفَعْ جميعَ ما يُفرَضُ علَيهِ. خر-21-31: وإنْ نَطحَ الثَّورُ صبيُا أو صبيَّةً، فبِحَسَبِ هذا الحُكْمِ يُعامَلُ. خر-21-32: وإنْ نطَحَ عبدًا أو جاريةً، فليَدفَعْ إلى سيّدِهِ ثَلاثينَ مِثقالاً مِنَ الفِضَّةِ، والثَّورُ يُرجمُ. خر-21-33: وإنْ فتَحَ أحدٌ بِئرًا، أو حفَرَ واحدةً وترَكَها مفتوحَةَ الغِطَاءِ فوقَعَ فيها ثَورٌ أو حمارٌ، خر-21-34: فليَدفَعْ صاحبُ البِئرِ ثمَنَ الثَّورِ أوِ الحمارِ إلى صاحبِهِ، والحيوانُ المَيْتُ يكونُ لهُ. خر-21-35: وإنْ تَناطحَ ثَورانِ فقَتلَ أحدُهُما الآخرَ، فليَبِعْ صاحباهُما الثَّورَ الحَيَ ويَقتَسِما ثمَنَهُ. وكذلِكَ الثَّورُ المَيْتُ يَقتَسِمانِهِ. خر-21-36: فإنْ كانَ معروفًا أنَّهُ ثَورٌ نَطَّاحٌ مِنْ قَبلُ وما ضَبَطَهُ صاحبُهُ، فليُعَوِّضْهُ ثَورًا بَدلَ ثَورِهِ، والثَّورُ المَيْتُ يكونُ لهُ. في السرقة خر-21-37: إذا سرَقَ أحدٌ ثَورًا أو خروفًا فذَبحَهُ أو باعَهُ، فليُعَوِّضْ بدَلَ الثَّورِ خمسَةً وبَدلَ الخروفِ أربَعةً تابِع بَنْد - بشارة بَيَان
خر-21-20: إنْ ضرَبَ أحدٌ عبدَهُ أو جاريَتَهُ بقضيبٍ فماتَ تحتَ يَدِهِ، يُنْتقَمُ مِنهُ. خر-21-21: وإنْ عاشَ يومًا أو يومَينِ فلا يُنتَقمُ مِنهُ، لأنَّ العبدَ مالُهُ. خر-21-22: إذا وقَعَ خصامٌ وصدَمَ أحدُهُم اَمرَأةً حُبلى فسَقطَ الجنينُ مِنْ دونِ ضرَرٍ آخرَ، فليَدفَعِ الصَّادِمُ الغرامَةَ التي يَفرِضُها علَيهِ زَوج المَرأةِ بِمُوافَقةِ القُضاةِ. خر-21-23: وإنْ وقعَ ضرَرٌ على المَرأةِ فنفْسٌ بِنفْسٍ، خر-21-24: وعينٌ بِعينٍ، وسِنًّ بسِنٍّ ، ويَدٌ بِيدٍ، ورِجلٌ برِجلٍ، خر-21-25: وحَرْقٌ بحَرْقٍ، وجرْحٌ بجرْحِ، ورَضًّ بِرَضٍّ. خر-21-26: وإنْ ضرَبَ أحدٌ عينَ عبدِهِ أو جاريَتِهِ فأتلَفَها، فلْيُحَرِّرْهُ بَدلَ عينِهِ. خر-21-27: وإنْ أسقَطَ سِنَّ عبدِهِ أو جاريَتِهِ فَلْيُحَرِّرْهُ بَدلَ سِنِّه. خر-21-28: وإنْ نطَحَ ثَورٌ رَجلاً أوِ اَمرأةً فماتَ، فليُرجمِ الثَّورُ ولا يُؤكَلْ لَحمُهُ، وصاحبُ الثَّورِ بَريءٌ. خر-21-29: فإنْ كان ثَورًا نَطَّاحًا مِنْ قَبلُ وأُنذِرَ صاحبُهُ فما ضَبطَهُ فقَتلَ رَجلاً أوِ اَمْرأةً، فليُرجمِ الثَّورُ ويُقتَلْ صاحبُهُ. خر-21-30: وإنْ فُرِضَت علَيهِ دِيَةٌ فِداءَ حياتِهِ فليدفَعْ جميعَ ما يُفرَضُ علَيهِ. خر-21-31: وإنْ نَطحَ الثَّورُ صبيُا أو صبيَّةً، فبِحَسَبِ هذا الحُكْمِ يُعامَلُ. خر-21-32: وإنْ نطَحَ عبدًا أو جاريةً، فليَدفَعْ إلى سيّدِهِ ثَلاثينَ مِثقالاً مِنَ الفِضَّةِ، والثَّورُ يُرجمُ. خر-21-33: وإنْ فتَحَ أحدٌ بِئرًا، أو حفَرَ واحدةً وترَكَها مفتوحَةَ الغِطَاءِ فوقَعَ فيها ثَورٌ أو حمارٌ، خر-21-34: فليَدفَعْ صاحبُ البِئرِ ثمَنَ الثَّورِ أوِ الحمارِ إلى صاحبِهِ، والحيوانُ المَيْتُ يكونُ لهُ. خر-21-35: وإنْ تَناطحَ ثَورانِ فقَتلَ أحدُهُما الآخرَ، فليَبِعْ صاحباهُما الثَّورَ الحَيَ ويَقتَسِما ثمَنَهُ. وكذلِكَ الثَّورُ المَيْتُ يَقتَسِمانِهِ. خر-21-36: فإنْ كانَ معروفًا أنَّهُ ثَورٌ نَطَّاحٌ مِنْ قَبلُ وما ضَبَطَهُ صاحبُهُ، فليُعَوِّضْهُ ثَورًا بَدلَ ثَورِهِ، والثَّورُ المَيْتُ يكونُ لهُ. في السرقة خر-21-37: إذا سرَقَ أحدٌ ثَورًا أو خروفًا فذَبحَهُ أو باعَهُ، فليُعَوِّضْ بدَلَ الثَّورِ خمسَةً وبَدلَ الخروفِ أربَعةً تابِع بَنْد - بشارة بَيَان
خر-21-21: وإنْ عاشَ يومًا أو يومَينِ فلا يُنتَقمُ مِنهُ، لأنَّ العبدَ مالُهُ. خر-21-22: إذا وقَعَ خصامٌ وصدَمَ أحدُهُم اَمرَأةً حُبلى فسَقطَ الجنينُ مِنْ دونِ ضرَرٍ آخرَ، فليَدفَعِ الصَّادِمُ الغرامَةَ التي يَفرِضُها علَيهِ زَوج المَرأةِ بِمُوافَقةِ القُضاةِ. خر-21-23: وإنْ وقعَ ضرَرٌ على المَرأةِ فنفْسٌ بِنفْسٍ، خر-21-24: وعينٌ بِعينٍ، وسِنًّ بسِنٍّ ، ويَدٌ بِيدٍ، ورِجلٌ برِجلٍ، خر-21-25: وحَرْقٌ بحَرْقٍ، وجرْحٌ بجرْحِ، ورَضًّ بِرَضٍّ. خر-21-26: وإنْ ضرَبَ أحدٌ عينَ عبدِهِ أو جاريَتِهِ فأتلَفَها، فلْيُحَرِّرْهُ بَدلَ عينِهِ. خر-21-27: وإنْ أسقَطَ سِنَّ عبدِهِ أو جاريَتِهِ فَلْيُحَرِّرْهُ بَدلَ سِنِّه. خر-21-28: وإنْ نطَحَ ثَورٌ رَجلاً أوِ اَمرأةً فماتَ، فليُرجمِ الثَّورُ ولا يُؤكَلْ لَحمُهُ، وصاحبُ الثَّورِ بَريءٌ. خر-21-29: فإنْ كان ثَورًا نَطَّاحًا مِنْ قَبلُ وأُنذِرَ صاحبُهُ فما ضَبطَهُ فقَتلَ رَجلاً أوِ اَمْرأةً، فليُرجمِ الثَّورُ ويُقتَلْ صاحبُهُ. خر-21-30: وإنْ فُرِضَت علَيهِ دِيَةٌ فِداءَ حياتِهِ فليدفَعْ جميعَ ما يُفرَضُ علَيهِ. خر-21-31: وإنْ نَطحَ الثَّورُ صبيُا أو صبيَّةً، فبِحَسَبِ هذا الحُكْمِ يُعامَلُ. خر-21-32: وإنْ نطَحَ عبدًا أو جاريةً، فليَدفَعْ إلى سيّدِهِ ثَلاثينَ مِثقالاً مِنَ الفِضَّةِ، والثَّورُ يُرجمُ. خر-21-33: وإنْ فتَحَ أحدٌ بِئرًا، أو حفَرَ واحدةً وترَكَها مفتوحَةَ الغِطَاءِ فوقَعَ فيها ثَورٌ أو حمارٌ، خر-21-34: فليَدفَعْ صاحبُ البِئرِ ثمَنَ الثَّورِ أوِ الحمارِ إلى صاحبِهِ، والحيوانُ المَيْتُ يكونُ لهُ. خر-21-35: وإنْ تَناطحَ ثَورانِ فقَتلَ أحدُهُما الآخرَ، فليَبِعْ صاحباهُما الثَّورَ الحَيَ ويَقتَسِما ثمَنَهُ. وكذلِكَ الثَّورُ المَيْتُ يَقتَسِمانِهِ. خر-21-36: فإنْ كانَ معروفًا أنَّهُ ثَورٌ نَطَّاحٌ مِنْ قَبلُ وما ضَبَطَهُ صاحبُهُ، فليُعَوِّضْهُ ثَورًا بَدلَ ثَورِهِ، والثَّورُ المَيْتُ يكونُ لهُ. في السرقة خر-21-37: إذا سرَقَ أحدٌ ثَورًا أو خروفًا فذَبحَهُ أو باعَهُ، فليُعَوِّضْ بدَلَ الثَّورِ خمسَةً وبَدلَ الخروفِ أربَعةً تابِع بَنْد - بشارة بَيَان
خر-21-22: إذا وقَعَ خصامٌ وصدَمَ أحدُهُم اَمرَأةً حُبلى فسَقطَ الجنينُ مِنْ دونِ ضرَرٍ آخرَ، فليَدفَعِ الصَّادِمُ الغرامَةَ التي يَفرِضُها علَيهِ زَوج المَرأةِ بِمُوافَقةِ القُضاةِ. خر-21-23: وإنْ وقعَ ضرَرٌ على المَرأةِ فنفْسٌ بِنفْسٍ، خر-21-24: وعينٌ بِعينٍ، وسِنًّ بسِنٍّ ، ويَدٌ بِيدٍ، ورِجلٌ برِجلٍ، خر-21-25: وحَرْقٌ بحَرْقٍ، وجرْحٌ بجرْحِ، ورَضًّ بِرَضٍّ. خر-21-26: وإنْ ضرَبَ أحدٌ عينَ عبدِهِ أو جاريَتِهِ فأتلَفَها، فلْيُحَرِّرْهُ بَدلَ عينِهِ. خر-21-27: وإنْ أسقَطَ سِنَّ عبدِهِ أو جاريَتِهِ فَلْيُحَرِّرْهُ بَدلَ سِنِّه. خر-21-28: وإنْ نطَحَ ثَورٌ رَجلاً أوِ اَمرأةً فماتَ، فليُرجمِ الثَّورُ ولا يُؤكَلْ لَحمُهُ، وصاحبُ الثَّورِ بَريءٌ. خر-21-29: فإنْ كان ثَورًا نَطَّاحًا مِنْ قَبلُ وأُنذِرَ صاحبُهُ فما ضَبطَهُ فقَتلَ رَجلاً أوِ اَمْرأةً، فليُرجمِ الثَّورُ ويُقتَلْ صاحبُهُ. خر-21-30: وإنْ فُرِضَت علَيهِ دِيَةٌ فِداءَ حياتِهِ فليدفَعْ جميعَ ما يُفرَضُ علَيهِ. خر-21-31: وإنْ نَطحَ الثَّورُ صبيُا أو صبيَّةً، فبِحَسَبِ هذا الحُكْمِ يُعامَلُ. خر-21-32: وإنْ نطَحَ عبدًا أو جاريةً، فليَدفَعْ إلى سيّدِهِ ثَلاثينَ مِثقالاً مِنَ الفِضَّةِ، والثَّورُ يُرجمُ. خر-21-33: وإنْ فتَحَ أحدٌ بِئرًا، أو حفَرَ واحدةً وترَكَها مفتوحَةَ الغِطَاءِ فوقَعَ فيها ثَورٌ أو حمارٌ، خر-21-34: فليَدفَعْ صاحبُ البِئرِ ثمَنَ الثَّورِ أوِ الحمارِ إلى صاحبِهِ، والحيوانُ المَيْتُ يكونُ لهُ. خر-21-35: وإنْ تَناطحَ ثَورانِ فقَتلَ أحدُهُما الآخرَ، فليَبِعْ صاحباهُما الثَّورَ الحَيَ ويَقتَسِما ثمَنَهُ. وكذلِكَ الثَّورُ المَيْتُ يَقتَسِمانِهِ. خر-21-36: فإنْ كانَ معروفًا أنَّهُ ثَورٌ نَطَّاحٌ مِنْ قَبلُ وما ضَبَطَهُ صاحبُهُ، فليُعَوِّضْهُ ثَورًا بَدلَ ثَورِهِ، والثَّورُ المَيْتُ يكونُ لهُ. في السرقة خر-21-37: إذا سرَقَ أحدٌ ثَورًا أو خروفًا فذَبحَهُ أو باعَهُ، فليُعَوِّضْ بدَلَ الثَّورِ خمسَةً وبَدلَ الخروفِ أربَعةً تابِع بَنْد - بشارة بَيَان
خر-21-23: وإنْ وقعَ ضرَرٌ على المَرأةِ فنفْسٌ بِنفْسٍ، خر-21-24: وعينٌ بِعينٍ، وسِنًّ بسِنٍّ ، ويَدٌ بِيدٍ، ورِجلٌ برِجلٍ، خر-21-25: وحَرْقٌ بحَرْقٍ، وجرْحٌ بجرْحِ، ورَضًّ بِرَضٍّ. خر-21-26: وإنْ ضرَبَ أحدٌ عينَ عبدِهِ أو جاريَتِهِ فأتلَفَها، فلْيُحَرِّرْهُ بَدلَ عينِهِ. خر-21-27: وإنْ أسقَطَ سِنَّ عبدِهِ أو جاريَتِهِ فَلْيُحَرِّرْهُ بَدلَ سِنِّه. خر-21-28: وإنْ نطَحَ ثَورٌ رَجلاً أوِ اَمرأةً فماتَ، فليُرجمِ الثَّورُ ولا يُؤكَلْ لَحمُهُ، وصاحبُ الثَّورِ بَريءٌ. خر-21-29: فإنْ كان ثَورًا نَطَّاحًا مِنْ قَبلُ وأُنذِرَ صاحبُهُ فما ضَبطَهُ فقَتلَ رَجلاً أوِ اَمْرأةً، فليُرجمِ الثَّورُ ويُقتَلْ صاحبُهُ. خر-21-30: وإنْ فُرِضَت علَيهِ دِيَةٌ فِداءَ حياتِهِ فليدفَعْ جميعَ ما يُفرَضُ علَيهِ. خر-21-31: وإنْ نَطحَ الثَّورُ صبيُا أو صبيَّةً، فبِحَسَبِ هذا الحُكْمِ يُعامَلُ. خر-21-32: وإنْ نطَحَ عبدًا أو جاريةً، فليَدفَعْ إلى سيّدِهِ ثَلاثينَ مِثقالاً مِنَ الفِضَّةِ، والثَّورُ يُرجمُ. خر-21-33: وإنْ فتَحَ أحدٌ بِئرًا، أو حفَرَ واحدةً وترَكَها مفتوحَةَ الغِطَاءِ فوقَعَ فيها ثَورٌ أو حمارٌ، خر-21-34: فليَدفَعْ صاحبُ البِئرِ ثمَنَ الثَّورِ أوِ الحمارِ إلى صاحبِهِ، والحيوانُ المَيْتُ يكونُ لهُ. خر-21-35: وإنْ تَناطحَ ثَورانِ فقَتلَ أحدُهُما الآخرَ، فليَبِعْ صاحباهُما الثَّورَ الحَيَ ويَقتَسِما ثمَنَهُ. وكذلِكَ الثَّورُ المَيْتُ يَقتَسِمانِهِ. خر-21-36: فإنْ كانَ معروفًا أنَّهُ ثَورٌ نَطَّاحٌ مِنْ قَبلُ وما ضَبَطَهُ صاحبُهُ، فليُعَوِّضْهُ ثَورًا بَدلَ ثَورِهِ، والثَّورُ المَيْتُ يكونُ لهُ. في السرقة خر-21-37: إذا سرَقَ أحدٌ ثَورًا أو خروفًا فذَبحَهُ أو باعَهُ، فليُعَوِّضْ بدَلَ الثَّورِ خمسَةً وبَدلَ الخروفِ أربَعةً تابِع بَنْد - بشارة بَيَان
خر-21-24: وعينٌ بِعينٍ، وسِنًّ بسِنٍّ ، ويَدٌ بِيدٍ، ورِجلٌ برِجلٍ، خر-21-25: وحَرْقٌ بحَرْقٍ، وجرْحٌ بجرْحِ، ورَضًّ بِرَضٍّ. خر-21-26: وإنْ ضرَبَ أحدٌ عينَ عبدِهِ أو جاريَتِهِ فأتلَفَها، فلْيُحَرِّرْهُ بَدلَ عينِهِ. خر-21-27: وإنْ أسقَطَ سِنَّ عبدِهِ أو جاريَتِهِ فَلْيُحَرِّرْهُ بَدلَ سِنِّه. خر-21-28: وإنْ نطَحَ ثَورٌ رَجلاً أوِ اَمرأةً فماتَ، فليُرجمِ الثَّورُ ولا يُؤكَلْ لَحمُهُ، وصاحبُ الثَّورِ بَريءٌ. خر-21-29: فإنْ كان ثَورًا نَطَّاحًا مِنْ قَبلُ وأُنذِرَ صاحبُهُ فما ضَبطَهُ فقَتلَ رَجلاً أوِ اَمْرأةً، فليُرجمِ الثَّورُ ويُقتَلْ صاحبُهُ. خر-21-30: وإنْ فُرِضَت علَيهِ دِيَةٌ فِداءَ حياتِهِ فليدفَعْ جميعَ ما يُفرَضُ علَيهِ. خر-21-31: وإنْ نَطحَ الثَّورُ صبيُا أو صبيَّةً، فبِحَسَبِ هذا الحُكْمِ يُعامَلُ. خر-21-32: وإنْ نطَحَ عبدًا أو جاريةً، فليَدفَعْ إلى سيّدِهِ ثَلاثينَ مِثقالاً مِنَ الفِضَّةِ، والثَّورُ يُرجمُ. خر-21-33: وإنْ فتَحَ أحدٌ بِئرًا، أو حفَرَ واحدةً وترَكَها مفتوحَةَ الغِطَاءِ فوقَعَ فيها ثَورٌ أو حمارٌ، خر-21-34: فليَدفَعْ صاحبُ البِئرِ ثمَنَ الثَّورِ أوِ الحمارِ إلى صاحبِهِ، والحيوانُ المَيْتُ يكونُ لهُ. خر-21-35: وإنْ تَناطحَ ثَورانِ فقَتلَ أحدُهُما الآخرَ، فليَبِعْ صاحباهُما الثَّورَ الحَيَ ويَقتَسِما ثمَنَهُ. وكذلِكَ الثَّورُ المَيْتُ يَقتَسِمانِهِ. خر-21-36: فإنْ كانَ معروفًا أنَّهُ ثَورٌ نَطَّاحٌ مِنْ قَبلُ وما ضَبَطَهُ صاحبُهُ، فليُعَوِّضْهُ ثَورًا بَدلَ ثَورِهِ، والثَّورُ المَيْتُ يكونُ لهُ. في السرقة خر-21-37: إذا سرَقَ أحدٌ ثَورًا أو خروفًا فذَبحَهُ أو باعَهُ، فليُعَوِّضْ بدَلَ الثَّورِ خمسَةً وبَدلَ الخروفِ أربَعةً تابِع بَنْد - بشارة بَيَان
خر-21-25: وحَرْقٌ بحَرْقٍ، وجرْحٌ بجرْحِ، ورَضًّ بِرَضٍّ. خر-21-26: وإنْ ضرَبَ أحدٌ عينَ عبدِهِ أو جاريَتِهِ فأتلَفَها، فلْيُحَرِّرْهُ بَدلَ عينِهِ. خر-21-27: وإنْ أسقَطَ سِنَّ عبدِهِ أو جاريَتِهِ فَلْيُحَرِّرْهُ بَدلَ سِنِّه. خر-21-28: وإنْ نطَحَ ثَورٌ رَجلاً أوِ اَمرأةً فماتَ، فليُرجمِ الثَّورُ ولا يُؤكَلْ لَحمُهُ، وصاحبُ الثَّورِ بَريءٌ. خر-21-29: فإنْ كان ثَورًا نَطَّاحًا مِنْ قَبلُ وأُنذِرَ صاحبُهُ فما ضَبطَهُ فقَتلَ رَجلاً أوِ اَمْرأةً، فليُرجمِ الثَّورُ ويُقتَلْ صاحبُهُ. خر-21-30: وإنْ فُرِضَت علَيهِ دِيَةٌ فِداءَ حياتِهِ فليدفَعْ جميعَ ما يُفرَضُ علَيهِ. خر-21-31: وإنْ نَطحَ الثَّورُ صبيُا أو صبيَّةً، فبِحَسَبِ هذا الحُكْمِ يُعامَلُ. خر-21-32: وإنْ نطَحَ عبدًا أو جاريةً، فليَدفَعْ إلى سيّدِهِ ثَلاثينَ مِثقالاً مِنَ الفِضَّةِ، والثَّورُ يُرجمُ. خر-21-33: وإنْ فتَحَ أحدٌ بِئرًا، أو حفَرَ واحدةً وترَكَها مفتوحَةَ الغِطَاءِ فوقَعَ فيها ثَورٌ أو حمارٌ، خر-21-34: فليَدفَعْ صاحبُ البِئرِ ثمَنَ الثَّورِ أوِ الحمارِ إلى صاحبِهِ، والحيوانُ المَيْتُ يكونُ لهُ. خر-21-35: وإنْ تَناطحَ ثَورانِ فقَتلَ أحدُهُما الآخرَ، فليَبِعْ صاحباهُما الثَّورَ الحَيَ ويَقتَسِما ثمَنَهُ. وكذلِكَ الثَّورُ المَيْتُ يَقتَسِمانِهِ. خر-21-36: فإنْ كانَ معروفًا أنَّهُ ثَورٌ نَطَّاحٌ مِنْ قَبلُ وما ضَبَطَهُ صاحبُهُ، فليُعَوِّضْهُ ثَورًا بَدلَ ثَورِهِ، والثَّورُ المَيْتُ يكونُ لهُ. في السرقة خر-21-37: إذا سرَقَ أحدٌ ثَورًا أو خروفًا فذَبحَهُ أو باعَهُ، فليُعَوِّضْ بدَلَ الثَّورِ خمسَةً وبَدلَ الخروفِ أربَعةً تابِع بَنْد - بشارة بَيَان
خر-21-26: وإنْ ضرَبَ أحدٌ عينَ عبدِهِ أو جاريَتِهِ فأتلَفَها، فلْيُحَرِّرْهُ بَدلَ عينِهِ. خر-21-27: وإنْ أسقَطَ سِنَّ عبدِهِ أو جاريَتِهِ فَلْيُحَرِّرْهُ بَدلَ سِنِّه. خر-21-28: وإنْ نطَحَ ثَورٌ رَجلاً أوِ اَمرأةً فماتَ، فليُرجمِ الثَّورُ ولا يُؤكَلْ لَحمُهُ، وصاحبُ الثَّورِ بَريءٌ. خر-21-29: فإنْ كان ثَورًا نَطَّاحًا مِنْ قَبلُ وأُنذِرَ صاحبُهُ فما ضَبطَهُ فقَتلَ رَجلاً أوِ اَمْرأةً، فليُرجمِ الثَّورُ ويُقتَلْ صاحبُهُ. خر-21-30: وإنْ فُرِضَت علَيهِ دِيَةٌ فِداءَ حياتِهِ فليدفَعْ جميعَ ما يُفرَضُ علَيهِ. خر-21-31: وإنْ نَطحَ الثَّورُ صبيُا أو صبيَّةً، فبِحَسَبِ هذا الحُكْمِ يُعامَلُ. خر-21-32: وإنْ نطَحَ عبدًا أو جاريةً، فليَدفَعْ إلى سيّدِهِ ثَلاثينَ مِثقالاً مِنَ الفِضَّةِ، والثَّورُ يُرجمُ. خر-21-33: وإنْ فتَحَ أحدٌ بِئرًا، أو حفَرَ واحدةً وترَكَها مفتوحَةَ الغِطَاءِ فوقَعَ فيها ثَورٌ أو حمارٌ، خر-21-34: فليَدفَعْ صاحبُ البِئرِ ثمَنَ الثَّورِ أوِ الحمارِ إلى صاحبِهِ، والحيوانُ المَيْتُ يكونُ لهُ. خر-21-35: وإنْ تَناطحَ ثَورانِ فقَتلَ أحدُهُما الآخرَ، فليَبِعْ صاحباهُما الثَّورَ الحَيَ ويَقتَسِما ثمَنَهُ. وكذلِكَ الثَّورُ المَيْتُ يَقتَسِمانِهِ. خر-21-36: فإنْ كانَ معروفًا أنَّهُ ثَورٌ نَطَّاحٌ مِنْ قَبلُ وما ضَبَطَهُ صاحبُهُ، فليُعَوِّضْهُ ثَورًا بَدلَ ثَورِهِ، والثَّورُ المَيْتُ يكونُ لهُ. في السرقة خر-21-37: إذا سرَقَ أحدٌ ثَورًا أو خروفًا فذَبحَهُ أو باعَهُ، فليُعَوِّضْ بدَلَ الثَّورِ خمسَةً وبَدلَ الخروفِ أربَعةً تابِع بَنْد - بشارة بَيَان
خر-21-27: وإنْ أسقَطَ سِنَّ عبدِهِ أو جاريَتِهِ فَلْيُحَرِّرْهُ بَدلَ سِنِّه. خر-21-28: وإنْ نطَحَ ثَورٌ رَجلاً أوِ اَمرأةً فماتَ، فليُرجمِ الثَّورُ ولا يُؤكَلْ لَحمُهُ، وصاحبُ الثَّورِ بَريءٌ. خر-21-29: فإنْ كان ثَورًا نَطَّاحًا مِنْ قَبلُ وأُنذِرَ صاحبُهُ فما ضَبطَهُ فقَتلَ رَجلاً أوِ اَمْرأةً، فليُرجمِ الثَّورُ ويُقتَلْ صاحبُهُ. خر-21-30: وإنْ فُرِضَت علَيهِ دِيَةٌ فِداءَ حياتِهِ فليدفَعْ جميعَ ما يُفرَضُ علَيهِ. خر-21-31: وإنْ نَطحَ الثَّورُ صبيُا أو صبيَّةً، فبِحَسَبِ هذا الحُكْمِ يُعامَلُ. خر-21-32: وإنْ نطَحَ عبدًا أو جاريةً، فليَدفَعْ إلى سيّدِهِ ثَلاثينَ مِثقالاً مِنَ الفِضَّةِ، والثَّورُ يُرجمُ. خر-21-33: وإنْ فتَحَ أحدٌ بِئرًا، أو حفَرَ واحدةً وترَكَها مفتوحَةَ الغِطَاءِ فوقَعَ فيها ثَورٌ أو حمارٌ، خر-21-34: فليَدفَعْ صاحبُ البِئرِ ثمَنَ الثَّورِ أوِ الحمارِ إلى صاحبِهِ، والحيوانُ المَيْتُ يكونُ لهُ. خر-21-35: وإنْ تَناطحَ ثَورانِ فقَتلَ أحدُهُما الآخرَ، فليَبِعْ صاحباهُما الثَّورَ الحَيَ ويَقتَسِما ثمَنَهُ. وكذلِكَ الثَّورُ المَيْتُ يَقتَسِمانِهِ. خر-21-36: فإنْ كانَ معروفًا أنَّهُ ثَورٌ نَطَّاحٌ مِنْ قَبلُ وما ضَبَطَهُ صاحبُهُ، فليُعَوِّضْهُ ثَورًا بَدلَ ثَورِهِ، والثَّورُ المَيْتُ يكونُ لهُ. في السرقة خر-21-37: إذا سرَقَ أحدٌ ثَورًا أو خروفًا فذَبحَهُ أو باعَهُ، فليُعَوِّضْ بدَلَ الثَّورِ خمسَةً وبَدلَ الخروفِ أربَعةً تابِع بَنْد - بشارة بَيَان
خر-21-28: وإنْ نطَحَ ثَورٌ رَجلاً أوِ اَمرأةً فماتَ، فليُرجمِ الثَّورُ ولا يُؤكَلْ لَحمُهُ، وصاحبُ الثَّورِ بَريءٌ. خر-21-29: فإنْ كان ثَورًا نَطَّاحًا مِنْ قَبلُ وأُنذِرَ صاحبُهُ فما ضَبطَهُ فقَتلَ رَجلاً أوِ اَمْرأةً، فليُرجمِ الثَّورُ ويُقتَلْ صاحبُهُ. خر-21-30: وإنْ فُرِضَت علَيهِ دِيَةٌ فِداءَ حياتِهِ فليدفَعْ جميعَ ما يُفرَضُ علَيهِ. خر-21-31: وإنْ نَطحَ الثَّورُ صبيُا أو صبيَّةً، فبِحَسَبِ هذا الحُكْمِ يُعامَلُ. خر-21-32: وإنْ نطَحَ عبدًا أو جاريةً، فليَدفَعْ إلى سيّدِهِ ثَلاثينَ مِثقالاً مِنَ الفِضَّةِ، والثَّورُ يُرجمُ. خر-21-33: وإنْ فتَحَ أحدٌ بِئرًا، أو حفَرَ واحدةً وترَكَها مفتوحَةَ الغِطَاءِ فوقَعَ فيها ثَورٌ أو حمارٌ، خر-21-34: فليَدفَعْ صاحبُ البِئرِ ثمَنَ الثَّورِ أوِ الحمارِ إلى صاحبِهِ، والحيوانُ المَيْتُ يكونُ لهُ. خر-21-35: وإنْ تَناطحَ ثَورانِ فقَتلَ أحدُهُما الآخرَ، فليَبِعْ صاحباهُما الثَّورَ الحَيَ ويَقتَسِما ثمَنَهُ. وكذلِكَ الثَّورُ المَيْتُ يَقتَسِمانِهِ. خر-21-36: فإنْ كانَ معروفًا أنَّهُ ثَورٌ نَطَّاحٌ مِنْ قَبلُ وما ضَبَطَهُ صاحبُهُ، فليُعَوِّضْهُ ثَورًا بَدلَ ثَورِهِ، والثَّورُ المَيْتُ يكونُ لهُ. في السرقة خر-21-37: إذا سرَقَ أحدٌ ثَورًا أو خروفًا فذَبحَهُ أو باعَهُ، فليُعَوِّضْ بدَلَ الثَّورِ خمسَةً وبَدلَ الخروفِ أربَعةً تابِع بَنْد - بشارة بَيَان
خر-21-29: فإنْ كان ثَورًا نَطَّاحًا مِنْ قَبلُ وأُنذِرَ صاحبُهُ فما ضَبطَهُ فقَتلَ رَجلاً أوِ اَمْرأةً، فليُرجمِ الثَّورُ ويُقتَلْ صاحبُهُ. خر-21-30: وإنْ فُرِضَت علَيهِ دِيَةٌ فِداءَ حياتِهِ فليدفَعْ جميعَ ما يُفرَضُ علَيهِ. خر-21-31: وإنْ نَطحَ الثَّورُ صبيُا أو صبيَّةً، فبِحَسَبِ هذا الحُكْمِ يُعامَلُ. خر-21-32: وإنْ نطَحَ عبدًا أو جاريةً، فليَدفَعْ إلى سيّدِهِ ثَلاثينَ مِثقالاً مِنَ الفِضَّةِ، والثَّورُ يُرجمُ. خر-21-33: وإنْ فتَحَ أحدٌ بِئرًا، أو حفَرَ واحدةً وترَكَها مفتوحَةَ الغِطَاءِ فوقَعَ فيها ثَورٌ أو حمارٌ، خر-21-34: فليَدفَعْ صاحبُ البِئرِ ثمَنَ الثَّورِ أوِ الحمارِ إلى صاحبِهِ، والحيوانُ المَيْتُ يكونُ لهُ. خر-21-35: وإنْ تَناطحَ ثَورانِ فقَتلَ أحدُهُما الآخرَ، فليَبِعْ صاحباهُما الثَّورَ الحَيَ ويَقتَسِما ثمَنَهُ. وكذلِكَ الثَّورُ المَيْتُ يَقتَسِمانِهِ. خر-21-36: فإنْ كانَ معروفًا أنَّهُ ثَورٌ نَطَّاحٌ مِنْ قَبلُ وما ضَبَطَهُ صاحبُهُ، فليُعَوِّضْهُ ثَورًا بَدلَ ثَورِهِ، والثَّورُ المَيْتُ يكونُ لهُ. في السرقة خر-21-37: إذا سرَقَ أحدٌ ثَورًا أو خروفًا فذَبحَهُ أو باعَهُ، فليُعَوِّضْ بدَلَ الثَّورِ خمسَةً وبَدلَ الخروفِ أربَعةً تابِع بَنْد - بشارة بَيَان
خر-21-30: وإنْ فُرِضَت علَيهِ دِيَةٌ فِداءَ حياتِهِ فليدفَعْ جميعَ ما يُفرَضُ علَيهِ. خر-21-31: وإنْ نَطحَ الثَّورُ صبيُا أو صبيَّةً، فبِحَسَبِ هذا الحُكْمِ يُعامَلُ. خر-21-32: وإنْ نطَحَ عبدًا أو جاريةً، فليَدفَعْ إلى سيّدِهِ ثَلاثينَ مِثقالاً مِنَ الفِضَّةِ، والثَّورُ يُرجمُ. خر-21-33: وإنْ فتَحَ أحدٌ بِئرًا، أو حفَرَ واحدةً وترَكَها مفتوحَةَ الغِطَاءِ فوقَعَ فيها ثَورٌ أو حمارٌ، خر-21-34: فليَدفَعْ صاحبُ البِئرِ ثمَنَ الثَّورِ أوِ الحمارِ إلى صاحبِهِ، والحيوانُ المَيْتُ يكونُ لهُ. خر-21-35: وإنْ تَناطحَ ثَورانِ فقَتلَ أحدُهُما الآخرَ، فليَبِعْ صاحباهُما الثَّورَ الحَيَ ويَقتَسِما ثمَنَهُ. وكذلِكَ الثَّورُ المَيْتُ يَقتَسِمانِهِ. خر-21-36: فإنْ كانَ معروفًا أنَّهُ ثَورٌ نَطَّاحٌ مِنْ قَبلُ وما ضَبَطَهُ صاحبُهُ، فليُعَوِّضْهُ ثَورًا بَدلَ ثَورِهِ، والثَّورُ المَيْتُ يكونُ لهُ. في السرقة خر-21-37: إذا سرَقَ أحدٌ ثَورًا أو خروفًا فذَبحَهُ أو باعَهُ، فليُعَوِّضْ بدَلَ الثَّورِ خمسَةً وبَدلَ الخروفِ أربَعةً تابِع بَنْد - بشارة بَيَان
خر-21-31: وإنْ نَطحَ الثَّورُ صبيُا أو صبيَّةً، فبِحَسَبِ هذا الحُكْمِ يُعامَلُ. خر-21-32: وإنْ نطَحَ عبدًا أو جاريةً، فليَدفَعْ إلى سيّدِهِ ثَلاثينَ مِثقالاً مِنَ الفِضَّةِ، والثَّورُ يُرجمُ. خر-21-33: وإنْ فتَحَ أحدٌ بِئرًا، أو حفَرَ واحدةً وترَكَها مفتوحَةَ الغِطَاءِ فوقَعَ فيها ثَورٌ أو حمارٌ، خر-21-34: فليَدفَعْ صاحبُ البِئرِ ثمَنَ الثَّورِ أوِ الحمارِ إلى صاحبِهِ، والحيوانُ المَيْتُ يكونُ لهُ. خر-21-35: وإنْ تَناطحَ ثَورانِ فقَتلَ أحدُهُما الآخرَ، فليَبِعْ صاحباهُما الثَّورَ الحَيَ ويَقتَسِما ثمَنَهُ. وكذلِكَ الثَّورُ المَيْتُ يَقتَسِمانِهِ. خر-21-36: فإنْ كانَ معروفًا أنَّهُ ثَورٌ نَطَّاحٌ مِنْ قَبلُ وما ضَبَطَهُ صاحبُهُ، فليُعَوِّضْهُ ثَورًا بَدلَ ثَورِهِ، والثَّورُ المَيْتُ يكونُ لهُ. في السرقة خر-21-37: إذا سرَقَ أحدٌ ثَورًا أو خروفًا فذَبحَهُ أو باعَهُ، فليُعَوِّضْ بدَلَ الثَّورِ خمسَةً وبَدلَ الخروفِ أربَعةً تابِع بَنْد - بشارة بَيَان
خر-21-32: وإنْ نطَحَ عبدًا أو جاريةً، فليَدفَعْ إلى سيّدِهِ ثَلاثينَ مِثقالاً مِنَ الفِضَّةِ، والثَّورُ يُرجمُ. خر-21-33: وإنْ فتَحَ أحدٌ بِئرًا، أو حفَرَ واحدةً وترَكَها مفتوحَةَ الغِطَاءِ فوقَعَ فيها ثَورٌ أو حمارٌ، خر-21-34: فليَدفَعْ صاحبُ البِئرِ ثمَنَ الثَّورِ أوِ الحمارِ إلى صاحبِهِ، والحيوانُ المَيْتُ يكونُ لهُ. خر-21-35: وإنْ تَناطحَ ثَورانِ فقَتلَ أحدُهُما الآخرَ، فليَبِعْ صاحباهُما الثَّورَ الحَيَ ويَقتَسِما ثمَنَهُ. وكذلِكَ الثَّورُ المَيْتُ يَقتَسِمانِهِ. خر-21-36: فإنْ كانَ معروفًا أنَّهُ ثَورٌ نَطَّاحٌ مِنْ قَبلُ وما ضَبَطَهُ صاحبُهُ، فليُعَوِّضْهُ ثَورًا بَدلَ ثَورِهِ، والثَّورُ المَيْتُ يكونُ لهُ. في السرقة خر-21-37: إذا سرَقَ أحدٌ ثَورًا أو خروفًا فذَبحَهُ أو باعَهُ، فليُعَوِّضْ بدَلَ الثَّورِ خمسَةً وبَدلَ الخروفِ أربَعةً تابِع بَنْد - بشارة بَيَان
خر-21-33: وإنْ فتَحَ أحدٌ بِئرًا، أو حفَرَ واحدةً وترَكَها مفتوحَةَ الغِطَاءِ فوقَعَ فيها ثَورٌ أو حمارٌ، خر-21-34: فليَدفَعْ صاحبُ البِئرِ ثمَنَ الثَّورِ أوِ الحمارِ إلى صاحبِهِ، والحيوانُ المَيْتُ يكونُ لهُ. خر-21-35: وإنْ تَناطحَ ثَورانِ فقَتلَ أحدُهُما الآخرَ، فليَبِعْ صاحباهُما الثَّورَ الحَيَ ويَقتَسِما ثمَنَهُ. وكذلِكَ الثَّورُ المَيْتُ يَقتَسِمانِهِ. خر-21-36: فإنْ كانَ معروفًا أنَّهُ ثَورٌ نَطَّاحٌ مِنْ قَبلُ وما ضَبَطَهُ صاحبُهُ، فليُعَوِّضْهُ ثَورًا بَدلَ ثَورِهِ، والثَّورُ المَيْتُ يكونُ لهُ. في السرقة خر-21-37: إذا سرَقَ أحدٌ ثَورًا أو خروفًا فذَبحَهُ أو باعَهُ، فليُعَوِّضْ بدَلَ الثَّورِ خمسَةً وبَدلَ الخروفِ أربَعةً تابِع بَنْد - بشارة بَيَان
خر-21-34: فليَدفَعْ صاحبُ البِئرِ ثمَنَ الثَّورِ أوِ الحمارِ إلى صاحبِهِ، والحيوانُ المَيْتُ يكونُ لهُ. خر-21-35: وإنْ تَناطحَ ثَورانِ فقَتلَ أحدُهُما الآخرَ، فليَبِعْ صاحباهُما الثَّورَ الحَيَ ويَقتَسِما ثمَنَهُ. وكذلِكَ الثَّورُ المَيْتُ يَقتَسِمانِهِ. خر-21-36: فإنْ كانَ معروفًا أنَّهُ ثَورٌ نَطَّاحٌ مِنْ قَبلُ وما ضَبَطَهُ صاحبُهُ، فليُعَوِّضْهُ ثَورًا بَدلَ ثَورِهِ، والثَّورُ المَيْتُ يكونُ لهُ. في السرقة خر-21-37: إذا سرَقَ أحدٌ ثَورًا أو خروفًا فذَبحَهُ أو باعَهُ، فليُعَوِّضْ بدَلَ الثَّورِ خمسَةً وبَدلَ الخروفِ أربَعةً تابِع بَنْد - بشارة بَيَان
خر-21-35: وإنْ تَناطحَ ثَورانِ فقَتلَ أحدُهُما الآخرَ، فليَبِعْ صاحباهُما الثَّورَ الحَيَ ويَقتَسِما ثمَنَهُ. وكذلِكَ الثَّورُ المَيْتُ يَقتَسِمانِهِ. خر-21-36: فإنْ كانَ معروفًا أنَّهُ ثَورٌ نَطَّاحٌ مِنْ قَبلُ وما ضَبَطَهُ صاحبُهُ، فليُعَوِّضْهُ ثَورًا بَدلَ ثَورِهِ، والثَّورُ المَيْتُ يكونُ لهُ. في السرقة خر-21-37: إذا سرَقَ أحدٌ ثَورًا أو خروفًا فذَبحَهُ أو باعَهُ، فليُعَوِّضْ بدَلَ الثَّورِ خمسَةً وبَدلَ الخروفِ أربَعةً تابِع بَنْد - بشارة بَيَان
خر-21-36: فإنْ كانَ معروفًا أنَّهُ ثَورٌ نَطَّاحٌ مِنْ قَبلُ وما ضَبَطَهُ صاحبُهُ، فليُعَوِّضْهُ ثَورًا بَدلَ ثَورِهِ، والثَّورُ المَيْتُ يكونُ لهُ. في السرقة خر-21-37: إذا سرَقَ أحدٌ ثَورًا أو خروفًا فذَبحَهُ أو باعَهُ، فليُعَوِّضْ بدَلَ الثَّورِ خمسَةً وبَدلَ الخروفِ أربَعةً تابِع بَنْد - بشارة بَيَان
خر-21-37: إذا سرَقَ أحدٌ ثَورًا أو خروفًا فذَبحَهُ أو باعَهُ، فليُعَوِّضْ بدَلَ الثَّورِ خمسَةً وبَدلَ الخروفِ أربَعةً
تابِع بَنْد - بشارة بَيَان