لا-25-26: ومَنْ لا يكونُ لَه أحدٌ يَفُكُّ بَيعَهُ، فلَه أنْ يَفُكَّها هوَ بنفسِهِ إذا تيسَّرَ في يَدهِ مِقدارُ فِكاكِها.
لا-25-27: فيَحسِبُ عددَ سنينَ البَيعِ ويدفعُ إلى المُشتري ما يَحقُّ لَه عنِ السِّنينَ المُتَبقِّيةِ إلى سنَةِ اليُوبيلِ ويرجعُ إلى مُلْكِهِ.
لا-25-28: وإنْ كانَ مِقدارُ ما علَيهِ دَفعُهُ غيرَ مُتيسِّرٍ لَه، يبقى مَبيعُهُ في يَدِ مُشتريهِ إلى سنَةِ اليُوبيلِ، وفي سنَةِ اليُوبيلِ يخرُج المُشتري مِنه ويرجعُ إلى مُلْكِهِ.
لا-25-29: ((ومَنْ باعَ بَيتَ إقامةٍ في مدينةٍ لها سُورٌ، فلَه أنْ يَفكَّهُ في السَّنة الأولى مِنْ يومِ بَيعِهِ،
لا-25-30: وإلاَ ثبَتَ البيتُ لمُشتريهِ وورَثَتِهِ مدَى أجيالِهِم، ولا يخرُج مِنهُ في سنَةِ اليوبيلِ.
لا-25-31: وبيوتُ القُرى التي لا سُورَ يُحيطُ بِها، تُحسَبُ مِثلَ الحُقولِ، يَفكُّها بائِعُها ويخرُج مِنها مُشتريها في سنَةِ اليُوبيلِ إنْ بقيتْ في يَدِهِ.
لا-25-32: ((وأمَّا اللاَويُّونَ، فلَهُم في أيِّ وقتٍ أنْ يَفكُّوا البُيوتَ التي يَملكونها في مُدُنِ سُكْناهُم.
لا-25-33: ومَنِ اَشترى بَيتًا يَمِلكُهُ أحدُ اللاَويِّينَ في مدينةِ سُكناهُ، يخرُج مِنهُ في سنَةِ اليُوبيلِ لأنَّ بيوتَ اللاَويِّينَ في مُدُنِ سُكْناهُم هي ملك لهُم فيما بَينَ بَني إِسرائيلَ.
لا-25-34: وأمَّا ضواحي مُدُنهِم فلا تُباعُ لأنَّها ملك مُؤبَّدٌ لهُم.
لا-25-49: أو يَفُكَّهُ عَمُّهُ أو اَبنُ عمِّهِ، أو غيرُهُما مِنْ أقربائِه وعَشيرتِه، أو هوَ نفْسُهُ إذا تيسَّرَ لَه الأمرُ.
لا-25-50: فيُحاسِبُ مُشتَريَهُ مِنْ سنَةِ بَيعِهِ إلى سنَةِ اليُوبيلِ، ويكونُ ثَمنُ بيعِهِ على حسَبِ مَجموعِ عددِ السِّنينَ، كما لو كانَ فيها أجيرًا عِندَهُ.
لا-25-51: فإنْ بقيَ مِنَ السِّنينَ كثيرٌ إلى سنَةِ اليُوبيلِ، فعلى حسَبِها يدفعُ إلى المُشتري ليَفُكَ بَيعَهُ.
لا-25-52: وإنْ بقيَ منها قليلٌ إلى سنَةِ اليُوبيلِ فعلى حسَبِ السِّنينَ التي قضاها في خدمَتِه يُحاسِبُه ويدفعُ إليهِ أيضًا ما يَفُكُّ بَيعَهُ.
لا-25-53: ويكونُ هذا كلُّهُ كما لو كانَ أجيرًا سَنويُا عِندَهُ. لا يتسلَّطْ علَيه بعُنْفٍ أمامَ عيونِكُم.
لا-25-54: ((وإنْ لم يَفُكَ بَيعَهُ بإحدى تِلكَ الطُّرقِ، يخرُج مِنْ عِندِ مُشتَريهِ في سنَةِ اليُوبيلِ هوَ وبَنوهُ معَهُ.